تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
بزمان ؛ بناء على مغايرة الفسخ للردّ وعدم الاكتفاء به عنه . نعم ، لو قلنا بحصول الفسخ بالردّ اختصّ موردها بحضور الخصم . لكنّ الأصحاب لم ينكروا ( 4034 ) اعتبار الحضور في هذا الخيار خصوصا لو فرض قولهم بحصول الفسخ بردّ « * » الثمن ، فافهم . وكيف كان ، فالأقوى فيما لم يصرّح باشتراط الردّ إلى خصوص المشتري هو قيام الوليّ مقامه ؛ لأنّ الظاهر من « الردّ إلى المشتري » حصوله عنده وتملّكه له حتّى لا يبقى الثمن في ذمّة البايع بعد الفسخ ، ولذا لو دفع إلى وارث المشتري لكفى . وكذا لو ردّ وارث البايع ( 4035 ) مع أنّ المصرّح به في العقد ردّ البايع ، وليس ذلك لأجل إرثه ( 4036 ) للخيار ؛ لأنّ ذلك متفرّع على عدم مدخليّة خصوص البايع في الردّ ، وكذا الكلام في وليّه ( 4037 ) .
شرح
4034 . فيما يرتبط به هذا الاستدراك مع ملاحظة قوله : « خصوصا » خفاء . نعم ، لولا هذه اللفظة - ولعلّه الصواب ، ووجوده من غلط النسخة - فالظاهر أنّه مربوط بقوله : « نعم لو قلنا . . . » . 4035 . صلاحيّة الغرض لصرف ظهور لفظ يعبّر به عن البايع في إرادة خصوصه إلى إرادة العموم لا تلازم صلاحيّته له في طرف المشتري ، لإمكان التفاوت بين الغرضين في مرتبة الظهور . 4036 . يعني : ليس الاكتفاء بردّ وارث البايع في الخيار وصحّة فسخه وعدم الحاجة فيهما إلى ردّ نفس البايع لأجل إرثه للخيار من البايع ، لأنّه فرع ثبوت الخيار للبايع حين موته قبل ردّه ، وهو فرع عدم مدخليّة خصوص البايع في الردّ ، إذ مع مدخليّته فيه لا يمكن بعد موته تحقّق الشرط المعلّق عليه الخيار ، وهو ردّ نفس البايع ، فلا يمكن تحقّق الخيار له قبل موته حتّى يكون لوارثه بعد موته ، بل لأجل أنّ الوارث بنفسه مثل البايع قد جعل له الخيار ، لأنّ المراد من البايع المجعول له الخيار المشروط بالردّ هو البايع بما هو مالك المبيع لولا البيع ، وهو يعمّ للبايع والوارث ، غاية الأمر أنّ انطباقه على الثاني في طول انطباقه على الأوّل . ولتكن على ذكر من ذلك تنتفع به في الفرع الذي ذكره في آخر مسألة كيفيّة إرث الخيار . 4037 . الظاهر أنّ الضمير راجع إلى البايع ، يعني : أنّ الكلام في وليّ البايع كالكلام في
هامش
( * ) في بعض النسخ : بمجرّد ردّ .