ويسقط أيضا بانقضاء المدّة وعدم ردّ الثمن أو بدله مع الشرط أو مطلقا على التفصيل المتقدّم . ولو تبيّن المردود من غير الجنس فلا ردّ . ولو ظهر معيبا كفى ( 4003 ) في الردّ ، وله الاستبدال . ويسقط أيضا بالتصرّف في الثمن المعيّن مع اشتراط ( 4004 ) ردّ العين أو حمل الإطلاق عليه ، وكذا الفرد المدفوع من الثمن الكلّي إذا حمل الإطلاق على اعتبار ردّ عين المدفوع . كلّ ذلك لإطلاق ما دلّ على أنّ تصرّف ذي الخيار فيما انتقل إليه رضا بالعقد ولا خيار . وقد عمل الأصحاب بذلك في غير مورد النصّ كخياري المجلس والشرط . وظاهر المحكيّ عن المحقّق الأردبيلي وصاحب الكفاية « * » عدم سقوط هذا الخيار
شرح
إسقاطها .
ومن هذا يظهر عدم صحّة الإسقاط بعنوان حقّ الشرط وإن اختاره سيّدنا الأستاذ ، لأنّ مرجع حقّ الشرط هنا ليس إلّا القدرة على إيجاد السبب أو القدرة على رفع اليد عن السببيّة ، وقد عرفت حالهما . هذا ، مع أنّه ليس لنا دليل على أنّ كلّ حقّ الشرط يسقط بالإسقاط .
4003 . نعم ، فيما إذا كان هناك ما يدلّ على التعميم للمعيب ، وإلّا فلا ولو مع الإطلاق ، لانصرافه إلى الصحيح . نبّه على هذا شيخنا الأستاذ في تعليقته على المتن .
4004 . الأقوى عدم السقوط به ، للأصل مع عدم الدليل عليه ، لمنع ما ذكره من الإطلاق بالقياس إلى ما عدا خيار الحيوان أوّلا ، لما مرّ سابقا من أنّ سقوطه به تعبّد صرف ، وتعدّي الأصحاب عن مورده - وهو خيار الحيوان - إلى غيره اجتهاد منهم وقع في غير محلّه . ومنعه بالقياس إلى الثمن ثانيا .
ثمّ لا يخفى أنّه بعد البناء على الإطلاق من الجهتين لا وجه لما يظهر من تقييده بقوله : « مع اشتراط . . . » من عدم سقوطه بالتصرّف فيما انتقل إليه فيما إذا اشترط ردّ بدله أو حمل الإطلاق على العموم ، إذ على تقدير السقوط به لا فرق فيه بين كون الانتقال إليه لأجل أنّه بشخصه وقع ثمنا في البيع أو لأجل أنّه طبّق عليه الثمن فيه ، ولذا لا ينبغي الارتياب في سقوطه فيما اشترى حيوانا كلّيا ثمّ قبضه وتصرّف فيه ، بناء على ثبوت خيار الحيوان في الكلّي أيضا .
هامش
( * ) في بعض النسخ زيادة : أنّ الظاهر .