تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
وإن لم يكن الثمن في ذمّة البايع ( 3997 ) وقبضه ، فإن شرط ردّ ذلك الفرد المقبوض أو ردّ مثله بأحد الوجوه المتقدّمة ، فالحكم على مقتضى الشرط . وإن أطلق فالمتبادر بحكم الغلبة في هذا القسم من البيع المشتهر ببيع الخيار هو ردّ ما يعمّ البدل ، إمّا مطلقا أو مع فقد العين . ويدلّ عليه صريح بعض الأخبار ( 3998 ) المتقدّمة إلّا أنّ المتيقّن منها صورة فقد العين . الأمر الثالث : قيل ظاهر الأصحاب بناء على ما تقدّم : من أنّ ( 3999 ) ردّ الثمن في هذا البيع عندهم مقدّمة لفسخ البايع أنّه لا يكفي مجرّد الردّ في الفسخ . وصرّح به في الدروس وغيره . ولعلّ منشأ الظهور : أنّ هذا القسم فرد من خيار الشرط ( 4000 ) مع
شرح
3997 . لعلّ نظره في اختيار هذا التعبير على قوله « وإن كان في ذمّة المشتري » إلى التعميم لهذه الصورة وصورة عدم كونه في ذمّة واحد منهما ، كما في الكلّي في المعيّن ، فتدبّر . 3998 . مراده من البعض رواية ابن ميسرة وما قبلها ، يعني : يدلّ ذلك البعض على ردّ ما يعمّ ردّ البدل في الجملة قبال ردّ خصوص العين صريحا ، ولو بملاحظة غلبة تلف الثمن في موردهما ، من طول المدّة بين العقد وبين الردّ ، ومن الحاجة إلى الثمن الموجبة للإتلاف لرفع الحاجة ، لأنّ هذا النحو من الاشتراط لا داعي إليه إلّا الاحتياج إلى الثمن . إلّا أنّ المتيقّن من هذا البعض - في مرحلة التعدّي عن العين والاكتفاء بردّ البدل - في الحكم بثبوت الخيار به هو صورة فقد العين ، لاحتمال ورود الإطلاق فيه مورد الغالب ، وهو صورة الفقد ، فلا يعمّ صورة وجود عين الثمن ، فلا يكفي في الخيار في هذه الصورة ردّ البدل ، بل لابدّ من ردّ العين للأصل . هذا ، ولكنّ الظاهر ثبوت الخيار بردّ البدل في هذه الصورة أيضا ، لا لإطلاق تلك الأخبار الخاصّة بعد تسليم دلالتها على ثبوت الخيار للبايع بردّ الثمن ، حتّى يناقش في إطلاقها بما تقدّم من ورودها مورد الغالب ، بل لعمومات أدلّة الشروط بعد ضمّ أنّ المراد من الثمن المشروط ردّه في الخيار هو القيمة والماليّة المحدودة بحدّ خاصّ ، فيعمّ البدل أيضا ، فتدبّر . 3999 . يعني به قوله سابقا : « والأظهر في كثير من العبارات مثل الشرايع والقواعد والتذكرة هو الثاني » . 4000 . نعم ، ولكن مجرّد ذلك لا يكفي فيما نسب إلى ظاهرهم ، بل لابدّ فيه من ضمّ كبرى مثل قضيّة أنّه : لا شيء من خيار الشرط يكفي فيه مجرّد الردّ في الفسخ ، وهذا أمر محتاج