تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
نظر ؛ لخروج زخرفة الجدران من محلّ الكلام في المقام إلّا أن يريد مثال الأجزاء ، لا مثال التابع ، لكن هذا ينافي ما تقدّم ( 3549 ) من اعتبارهم العلم في مال العبد وفاقا للشيخ قدّس سرّه مع أنّ مال العبد تابع عرفيّ كما صرّح به في المختلف في مسألة بيع العبد واشتراط ماله . ويحتمل أن يكون مرادهم : التابع بحسب قصد المتبايعين ، وهو ما يكون المقصود بالبيع غيره وإن لم يكن تابعا عرفيّا كمن اشترى قصب الآجام وكان فيها قليل من السمك ، أو اشترى سمك الآجام وكان فيها قليل من القصب ، وهذا أيضا قد يكون ( 3550 ) كذلك بحسب النوع ، وقد يكون كذلك بحسب الشخص كمن أراد السمك القليل لأجل حاجة ، لكن لم يتهيّأ له شرائه إلّا في ضمن قصب « * » الأجمة . والأوّل هو الظاهر ( 3551 ) من مواضع من المختلف ، منها : في بيع اللبن في الضرع مع المحلوب منه حيث حمل رواية سماعة - المتقدّمة - على ما إذا كان المحلوب يقارب الثمن ويصير أصلا ، والذي في الضرع تابعا . وقال في مسألة بيع ما في بطون الأنعام مع الضميمة : والمعتمد أن نقول : إن كان الحمل تابعا صحّ البيع كما لو باعه الامّ وحملها أو باعه ما يقصد مثله ( 3552 ) بمثل الثمن وضمّ الحمل ، فهذا لا بأس به وإلّا كان باطلا . وأمّا الاحتمال الثاني - أعني مراعاة الغرض الشخصي للمتبايعين - فلم نجد عليه شاهدا ، إلّا ثبوت الغرر على تقدير تعلّق الغرض الشخصي بالمجهول وانتفائه على تقدير تعلّقه بالمعلوم . ويمكن تنزيل إطلاقات عبارات المختلف عليه ، كما لا يخفى . وربّما احتمل بعض ( 3553 ) بل استظهر أنّ مرادهم بكون المعلوم مقصودا
شرح
3549 . يعني بالمشار إليه احتمال إرادة التابع العرفي . 3550 . يعني : كون الشيء تابعا بحسب قصد المتعاملين قد يكون كذلك بحسب قصد نوع المتعاملين ، وقد يكون بحسب قصد شخصهما ، والثاني كمن أراد السمك القليل . . . 3551 . يعني : مراعاة الغرض النوعي . 3552 . لعلّ مراده من الموصول هو الكسر المشاع من الامّ ، كالنصف والثلث ونحوهما . 3553 . صاحب الجواهر . وحكي عن المحقّق القمّي قدّس سرّه أيضا في أجوبة مسائله .
هامش
( * ) في بعض النسخ : قصبة .