تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
في مقابله لو لم يكن سفها أو أكلا للمال بالباطل لجاز جعله ثمنا « * » يباع به مستقلّا ، فالمانع عن استقلاله بالبيع مانع عن جعله جزء مبيع ، للنهي عن الغرر السليم عن المخصّص . نعم ، يصحّ تملّكه على وجه التبعيّة للمبيع باشتراط ونحوه . وأيضا الظاهر اعتبار كون الضميمة ممّا يصحّ بيعها ( 3311 ) ، وأمّا صحة بيعها منفردة فلا يظهر من الرواية ( 3312 ) ، فلو أضاف إلى الضميمة من تعذّر « * * » تسليمه كفى ولا يكفي ضمّ المنفعة إلّا إذا فهمنا من قوله عليه السّلام : " فإن لم يقدر . . . إلى آخر الرواية " تعليل الحكم بوجود ما يمكن مقابلته بالثمن ، فيكون ذكر اشتراط الضميمة معه من باب المثال أو كناية عن نقل مال أو حقّ إليه مع الآبق ؛ لئلّا يخلو الثمن عن المقابل ؛ فتأمّل . ثمّ إنّه لا إشكال في انتقال الآبق إلى المشتري إلّا أنّه لو بقي على إباقه وصار في حكم التالف لم يرجع على البايع بشئ وإن اقتضى قاعدة " التلف قبل القبض ( 3313 ) "
شرح
التالف في عدم جواز المعاوضة عليه لا شرعا ولا عرفا . 3311 . يعني : الظاهر اعتبار كونها عينا قبال المنفعة . منشأ الظهور : هو التعبير بالاشتراء بالنسبة إلى الضميمة أيضا في الصحيحة والموثّقة ، ويعتبر في متعلّق الشراء أن يكون عينا . 3312 . يعني : الصحّة من جهة القدرة على التسليم . يعني : أمّا القدرة على تسليم الضميمة المعتبرة في صحّة بيعها منفردة فلم يظهر اعتباره من الرواية . وكيف كان ، فالظاهر - بل المتيقّن - زيادة هذه العبارة ، لأنّ قوله : « فإن لم يقدر على العبد كان المال الذي نقده فيما اشترى معه » صريح في لزوم كونها ممّا يصل إلى المشتري ، حتّى عند عدم القدرة على العبد يكون المال بإزائه . ثمّ على تقدير الصحّة كان المناسب ذكرها بعد قوله : « فتأمّل » . وهو إشارة إلى المناقشة في فهم المناط والعلّية من قوله : « فإذا لم يقدر . . . » على نحو يوجب رفع اليد عن ظهور الشراء في كونها من الأعيان قبال المنافع . 3313 . نعم ، ولكن لو دلّ « * * * » الآبق في حكم التالف ، فيكون حينئذ عدم الرجوع إلى البايع في الفرض المذكور - المراد منه حصول اليأس ، كما هو قضيّة قوله فيما بعد : « بل معناها
هامش
( * ) في بعض النسخ : مثمنا . ( * * ) في بعض النسخ زيادة : ما لا بتعذّر . ( * * * ) كذا في الطبعة الحجريّة . وهو غلط قطعا . ولعلّه من غلط الناسخ ، أو تصحيف ل : كان .