تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
أمّا لورودها في جواب السؤال عن موارد بيع امّهات الأولاد ، فيدلّ على الحصر وأمّا لأنّ نفي الجواز في ذيلها فيما سوى هذه الصورة يشمل بيعه في الدين مع حياة المولى . واندفاع التوهّم بكلا وجهيه واضح ( 3118 ) . نعم ، يمكن أن يقال في وجه القوة - بعد الغضّ ( 3119 ) عن دعوى ظهور قوله : " تباع في الدين " في كون البايع غير المولى فيما بعد الموت - : أنّ النسبة بينها وبين رواية ابن مارد المتقدّمة عموم من وجه ( 3120 ) ،
شرح
المقيّد لا بمنطوقه ، والتنافي المعتبر في حمل المطلق على المقيّد إنّما هو فيما إذا كان التقييد بمنطوق المقيّد ، وبعبارة أخرى فيما إذا كان التقييد لأجل رفع التنافي بين المطلق ومنطوق المقيّد ، وهذا النحو من التقييد ليس منوطا على دلالة القيد في المقيّد على المفهوم كما توهّمه شيخنا بهاء الملّة والدين . وأمّا إذا كان التقييد بمفهوم المقيّد فيما إذا كان له دلالة على المفهوم فلا يعتبر فيه التنافي بين المطلق والمقيّد ، لتحقّق التنافي بين المطلق ومفهوم المقيّد ، والمقيّد في المقام من الثاني ، لدلالته على المفهوم وهو نفي الجواز عمّا سوى ذلك ، وذلك أمّا لورودها . . إلى آخر ما في المتن . 3118 . أمّا الأوّل فلمنع كون السؤال عن جميع موارد جواز بيع امّهات الأولاد ، حتّى يدلّ الاقتصار في الجواب ببيان مورد واحد - مع كونه عليه السّلام في مقام بيان كلّ مورد يجوز فيه البيع - على الحصر ، وإنّما السؤال عن خصوص مورد جواز بيع خصوص امّهات الأولاد التي باعها الأمير عليه السّلام ، فليس حينئذ في الصحيحة السابقة ما يدلّ على الحصر حتّى يقيّد إطلاق مفهوم الرواية الثانية لعمر بن يزيد . وأمّا الثاني فلأنّه مبني على أن يكون « ذلك » في قوله : « سوى ذلك » إشارة إلى ثمن رقابهنّ المذكور سابقا ، مع ملاحظة تقييده بقوله : « ولم يدع . . . » ، المدّعى ظهوره في الموت . وهو في حيّز المنع ، إذ من المحتمل أن يكون المشار إليه دين ثمن الرقاب من دون لحاظ حياة المولى وموته . 3119 . أي : بعد فرض الظهور المذكور كالعدم ، إذ مع ملاحظته يكون مفاد هذا منافيا لموضوع رواية ابن مارد لا أعمّ من وجه . لكن عدم الظهور المذكور واقعي لا فرضي ، لأنّ مجرّد الإتيان بصيغة المجهول لا دلالة فيه على أنّه بعد موت المولى ، لاحتمال أن يكون هو الحاكم ، لاحتمال كونه مفلّسا أو غائبا ، فافهم . 3120 . يعني : بينها وبين مفهوم قوله عليه السّلام في رواية ابن مارد : « ما لم يحدث عنده