الأولاد ؟ ( 3113 ) قال : في فكاك رقابهنّ . قلت : فكيف ذلك ؟ قال : أيّما رجل اشترى جارية فأولدها ولم يؤدّ ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدّي عنه أخذ منها ولدها وبيعت ، وادّي ثمنها . قلت : فيبعن فيما سوى ذلك من دين ؟ قال : لا " . وفي رواية أخرى لعمر بن يزيد عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : " سألته عن امّ الولد ، تباع في الدين ؟ قال : نعم ، في ثمن رقبتها " 36 . ومقتضى إطلاقها ( 3114 ) بل إطلاق الصحيحة - كما قيل 37 ( 3115 ) : ثبوت الجواز مع حياة المولى كما هو مذهب الأكثر ، بل لم يعرف الخلاف فيه صريحا . نعم ، تردّد فيه الفاضلان . وعن نهاية المرام والكفاية : أنّ المنع نادر ، لكنّه لا يخلو عن قوّة ( 3116 ) . وربّما يتوهّم القوّة من حيث توهّم تقييدها بالصحيحة السابقة ؛ بناء على اختصاص الجواز فيها بصورة موت المولى كما يشهد به قوله فيها : " ولم يدع من المال . . . " ، فيدلّ على نفي الجواز عمّا سوى هذا الفرد ( 3117 ) ؛
شرح
3113 . قضيّة جوابه عليه السّلام المختصّ بصورة موت المولى أنّ بيعه عليه السّلام لها إنّما كان بنحو الوصاية من المولى ، أو بنحو الولاية على الصغير لو كان وارثه صغيرا .
3114 . هذا شروع في حكم البيع في ثمن الرقبة في حياة المولى .
3115 . وجه التعبير بال « قيل » هو الإشارة إلى ما سيأتي من اختصاص الجواز في الصحيحة بصورة موت المولى ، فلا إطلاق فيها .
3116 . يعني : المنع . ونظره في وجه القوّة إلى منع إطلاق الرواية الثانية لعمر بن يزيد لصورة حياة المولى ، بدعوى ظهور قوله : « تباع في الدين » في كون البايع غير المولى بعد موته ، فيرجع إلى القاعدة ، ونتيجتها المنع . ولكن ستعرف سقوط هذه الدعوى ، وعليه يتعيّن أن يكون وجه القوّة ما ذكره بقوله : « نعم يمكن أن يقال في وجه القوّة » من الرجوع إلى القاعدة ، لكن لأجل تساقط ما يصلح لتخصيص القاعدة بالمعارضة ، لا لأجل عدم ما يصلح له أصلا كما في الوجه الأوّل . وسيأتي التصريح برجحان رواية عمر على مقابلها ، فالأقوى حينئذ ما ذهب إليه المشهور من الجواز .
3117 . في هذا إشارة إلى بيان وجه التقييد وحمل المطلق على المقيّد في المقام ، مع أنّه لا تنافي بينهما يوجب التقييد ، لكونهما مثبتين . وحاصل الوجه : أنّ التقييد هنا إنّما هو بمفهوم