تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
أو على الوقف الغير التامّ ؛ لعدم القبض ، أو لعدم تحقّق صيغة الوقف وإن تحقّق التوطين عليه وتسميته وقفا بهذا الاعتبار ، ويؤيّده : تصدّي الواقف ( 3080 ) بنفسه للبيع إلّا أن يحمل على كونه ناظرا ، أو يقال : إنّه أجنبي استأذن الإمام عليه السّلام ( 3081 ) في بيعه عليهم حسبة ، بل يمكن أن يكون قد فهم الإمام عليه السّلام من جعل السائل قسمة الثمن بين الموجودين مفروغا عنها - مع أنّ المركوز في الأذهان اشتراك جميع البطون في الوقف وبدله - أنّ مورد السؤال هو الوقف الباقي على ملك الواقف ؛ لانقطاعه أو لعدم تمامه . ويؤيّده : أنّ ( 3082 ) ظاهر صدره المتضمّن لجعل الخمس من الوقف للإمام عليه السّلام هو هذا النحو أيضا . إلّا أن يصلح هذا الخلل وأمثاله بفهم الأصحاب الوقف المؤبّد التامّ ، ويقال : إنّه لا بأس بجعل الخبر المعتضد بالشهرة مخصّصا لقاعدة المنع عن بيع الوقف وموجبا لتكلّف الالتزام بسقوط حقّ اللاحقين عن الوقف عند إرادة البيع ، أو نمنع تقرير الإمام عليه السّلام ( 3083 ) للسائل في قسمة الثمن إلى الموجودين . ويبقى الكلام ( 3084 ) في تعيين المحتملات في مناط جواز البيع ،
شرح
3080 . هذا ثاني الوجوه لظهور السؤال فيما ذكر . وثالثها : قوله : « ويؤيّده أنّ ظاهر صدره . . . » . وجه التأييد في الأوّل مبنيّ على كون الوقف المؤبّد التامّ خارجا عن ملك الواقف وداخلا في ملك الموقوف عليهم ، كما هو المحكيّ عن المشهور . 3081 . فيه : أنّ الظاهر من السؤال استعلام حكم الواقعة ، كما يؤمي إليه قوله في الجواب : « أنّ البيع أمثل » فالحمل على الاستيذان خلاف الظاهر ، مضافا إلى أنّه لا معنى لاستيذان الأجنبيّ مع وجود الموقوف عليه وقدرته على البيع . 3082 . يعني : يؤيّد كون مورد السؤال هو الوقف الباقي على ملك الواقف . وجه التأييد : أنّه ظاهر في كون الموقوف عليه شخص الإمام عليه السّلام ، وهو لا يصحّ إلّا بهذا النحو . ويمكن أن يقال : إنّ الموقوف عليه عنوان الإمام ، وإنّما أسند الملك إليه عليه السّلام لكونه مصداقه . وحينئذ يصحّ كون الوقف في المورد مؤبّدا لا منقطعا . 3083 . سيصرّح بأنّه خلاف مقتضى التأمّل في الرواية . 3084 . يعني : ويبقى الكلام بعد إصلاح ضعف دلالة الرواية وجبرها بالشهرة في