يجعله في رجل يرضاه من بني هاشم ، وإنّه يشترط على الذي يجعله إليه أن يترك هذا المال على أصوله وينفق الثمرة حيث أمره به من سبيل اللّه ووجهه ، وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطّلب والقريب والبعيد ، لا يباع شئ منه ولا يوهب ولا يورث . . . الرواية " 12 . وظاهرها جواز اشتراط البيع في الوقف لنفس البطن الموجود ، فضلا عن البيع لجميع البطون وصرف ثمنه فيما ينتفعون به . والسند صحيح والتأويل مشكل ( 3039 ) والعمل أشكل .
الصورة السابعة : أن يؤدي بقائه إلى خرابه علما أو ظنّا ، وهو المعبّر عنه ب " خوف الخراب " في كثير من العبائر المتقدّمة . والأداء إلى الخراب قد يكون للخلف بين أربابه وقد يكون لا له . والخراب المعلوم أو « * » المخوف قد يكون على حدّ سقوطه من الانتفاع نفعا معتدّا به ، وقد يكون على وجه نقص المنفعة .
وأمّا إذا فرض جواز الانتفاع به بعد الخراب بوجه آخر كانتفاعه السابق أو أزيد ، فلا يجوز بيعه إلّا على ما استظهره بعض من تقدّم كلامه سابقا : من أنّ تغيّر عنوان الوقف يسوّغ بيعه وقد عرفت ضعفه . وقد عرفت من عبائر جماعة تجويز البيع في صورة التأدية إلى الخراب ولو لغير الاختلاف ومن أخرى تقييدهم به .
الصورة الثامنة : أن يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال أو « * » ( * * ) النفس وإن لم يعلم أو يظنّ بذلك . فإنّ الظاهر من بعض العبارات السابقة جوازه لذلك خصوصا من عبّر بالاختلاف الموجب لخوف الخراب .
الصورة التاسعة : أن يؤدي الاختلاف بينهم إلى ضرر عظيم من غير تقييد بتلف المال فضلا عن خصوص الوقف .
شرح
الصدقة . . . وعلى هذا الاحتمال يدلّ على الجواز مع الشرط .
3039 . لقوّة ظهوره في المعنى المذكور بفقراته الثلاث ، أعني قوله : « إن يبيع نصيبا من المال » وقوله : « إن شاء جعله شروى المال » وقوله : « إن كان دار الحسن عليه السّلام غير دار الصدقة فليبعها . . . » . وقد عرفت عند التعرّض لشرح كلّ منهما كيفيّة التأويل فيها وأنّه لا إشكال فيه .
وأمّا أشكليّة العمل به فلعلّ وجهها إعراض الأصحاب عن العمل به . لكن لا بأس به
هامش
( * ) و ( * * ) في بعض النسخ بدل « أو » ، و .