تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
والارتداد ( 2917 ) ، والحلف على عدم بيعه ( 2918 ) ، وتعيين الهدي للذبح ، واشتراط عتق العبد في عقد لازم ، والكتابة المشروطة أو المطلقة بالنسبة إلى ما لم يتحرّر منه ؛ حيث إنّ المولى ممنوع عن التصرّف بإخراجه عن ملكه قبل الأداء ، والتدبير المعلّق على موت غير المولى ، بناء على جواز ذلك ، فإذا مات المولى ولم يمت من علّق عليه العتق كان مملوكا للورثة ممنوعا من التصرّف فيه وتعلّق حقّ الموصى له بالموصى به بعد موت الموصي وقبل قبوله ، بناء على منع الوارث من التصرّف قبله ، وتعلّق حقّ الشفعة بالمال ؛ فإنّه مانع من لزوم التصرّفات ( 2919 ) الواقعة من المالك ، فللشفيع بعد الأخذ بالشفعة إبطالها ، وتغذية الولد المملوك بنطفة سيّده فيما إذا اشترى أمة حبلى ( 2920 ) فوطأها فأتت بالولد ، بناء على عدم جواز بيعها ( 2921 ) وكونه مملوكا ولد « * » من حرّ شريك في امّه حال الوطء ،
شرح
2917 . يعني : ارتداد العبد المملوك ، وفي حكمه كلّ ما كان حدّه القتل ، كبعض أقسام الزنا واللواط والمحاربة مع اللّه ورسوله صلّى اللّه عليه وآله . ولا يذهب عليك أنّ الإشكال في عدم جواز بيع المرتدّ والقول به إنّما هو لأجل كونه في معرض القتل ، الموجب لتوهّم سلب الماليّة عنه لأجل ذلك ، على ما مرّ الكلام في ذلك مفصّلا في بيع الأعيان النجسة ، فلا يصحّ عدّ الارتداد من الحقوق المانعة عن البيع . 2918 . مانعيّة هذا واشتراط العتق مبنيّة على استتباعهما للحكم الوضعي . وفيه نظر . والقدر المتيقّن استتباعهما للحرمة التكليفيّة والكفّارة على المخالفة في الأوّل ، وخيار تخلّف الشرط في الثاني . وعلى هذا يصحّ بيعه . وكيف كان ، فلا وجه لعدّه من الحقوق المانعة عن البيع . 2919 . لا ربط له بمحلّ البحث من بيان ما هو مانع عن أصل الصحّة . 2920 . يعني : حبلى من عبد للبايع قد اشتراها مع حملها ، فوطئها المشتري قبل مضيّ أربعة أشهر من حملها أو بزيادة عشرة أيّام على الخلاف ولو لم يعزل عنها ، وإلّا فيجوز بيعه ، لانتفاء المانع ، وهو التغذية من نطفة المشتري . 2921 . لوجوب إعتاقه على المشتري في رأي صاحب المقابس . وتفصيل القول في حرمة بيع ذلك العبد وجوازه في بيع الحيوان من كتاب البيع . وأخبار المسألة ذكرها في
هامش
( * ) في بعض النسخ : ولو .