ووجوب الوفاء بالعقود ، وحلّ أكل المال بالتجارة ، وتسلّط الناس على أموالهم ( 2826 ) ، وحكومة الآية عليها غير معلومة ( 2827 ) ، وإباء سياق الآية عن التخصيص مع وجوب الالتزام به في طرف الاستدامة ، وفي كثير من الفروع في الابتداء ( 2828 ) يقرّب تفسير السبيل بما لا يشمل الملكيّة ، بأن يراد من السبيل السلطنة ، فيحكم بتحقّق الملك وعدم تحقّق السلطنة بل يكون محجورا عليه مجبورا على بيعه . وهذا وإن اقتضى ( 2829 ) التقييد في
شرح
هو أنّ مجرّد التعارض وعدم الحكومة لا يجدي في إسقاط الاستدلال بالآية على الفساد والحكم بالصحّة كما هو المقصود من الخدشة ، بل لا بدّ من ترجيح أدلّة الصحّة وتقديمها على الآية أو التساوي ، ولا ترجيح لها عليها ، بل الآية مقدّمة عليها ، من جهة إباء سياقها عن التخصيص اللازم من تقديم أدلّة الصحّة عليها . ولو تنزّلنا عن ذلك فلا أقلّ من التساوي الموجب للتساقط والرجوع إلى الأصل .
وحاصل الدفع : أنّ سياقها آب عن التخصيص ، لكن مجرّد تقديمها في مادّة التعارض لا يجدي في الحفظ عن ورود التخصيص لو كان المراد من السبيل ما يعمّ الملكيّة ، ضرورة لزوم الالتزام بالتخصيص في جملة من الموارد ، والتحفّظ عن وروده عليها يقتضي أن يكون المراد من السبيل ما لا يشمل الملكيّة أصلا ابتداء واستدامة . وعليه تبقى أدلّة الصحّة سليمة عن معارضة الآية في محلّ البحث ، فيصحّ وهو المقصود .
2826 . قد مرّ منه مرارا أنّ قاعدة السلطنة لا نظر لها إلى الشرائط التي منها إسلام المشتري للعبد المسلم مثل عقله وبلوغه ، فلا وجه لجعلها في عرض عمومات الصحّة .
2827 . مقتضى ما ذكره ميزانا للحكومة في التعادل والترجيح - من لغويّة الحاكم على تقدير عدم المحكوم بالمرّة - هو الحكومة هنا ، إذ لو لم يكن هناك ما يقتضي ثبوت السبيل لكان لغوا .
2828 . منها الإرث ، وبيعه على الكافر الذي ينعتق عليه ، وبيعه عليه بشرط العتق ، وما لو قال الكافر للمسلم : أعتق عبدك المسلم عنّي ، حيث إنّ هذه الفروع صحيحة عندهم ظاهرا مع أنّه يملك فيها الكافر للعبد المسلم ابتداء .
2829 . هذا دفع دخل ، يعني : أنّ تفسير السبيل بتحقّق الملكيّة بدون السلطنة وإن كان معه تسلم الآية عن ورود التخصيص عليها ، إلّا أنّه يلزم منه ورود التقييد على إطلاق