تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
فلا يجوز ؛ لأنّ هذا التصرّف ليس أصلح من تركه ، وإن كان يجوز لنا من أوّل الأمر بيع المال بالدينار ؛ لفرض عدم التفاوت بين الدراهم والدينار بعد تعلّق المصلحة بجعل المال نقدا . أمّا لو جعلنا " الحسن " بمعنى ما لا مفسدة فيه ، فيجوز . وكذا لو جعلنا " القرب " بالمعنى الرابع ؛ لأنّا إذا فرضنا أنّ القرب يعمّ إبقاء مال اليتيم على حاله - كما هو الاحتمال الرابع - فيجوز التصرّف المذكور ؛ إذ بعد كون الأحسن ( 2796 ) هو جعل مال اليتيم نقدا ، فكما أنّه مخيّر في الابتداء بين جعله دراهم أو دينارا - لأنّ القدر المشترك أحسن من غيره ، وأحد الفردين فيه لا مزيّة لأحدهما على الآخر فيخيّر - فكذلك بعد جعله دراهم إذا كان كلّ من إبقاء الدراهم على حالها وجعلها دينارا قربا ، والقدر المشترك أحسن من غيره ، وأحد الفردين لا مزيّة فيه على الآخر فهو مخيّر بينهما . والحاصل : أنّه كلّما يفرض التخيير بين تصرّفين في الابتداء - لكون القدر المشترك بينهما أحسن ، وعدم مزيّة لأحد الفردين - تحقّق التخيير لأجل ذلك استدامة ، فيجوز العدول من أحدهما بعد فعله إلى الآخر إذا كان العدول مساويا للبقاء بالنسبة إلى حال اليتيم وإن كان فيه نفع يعود إلى المتصرّف . لكنّ الإنصاف : أنّ المعنى الرابع ل " القرب " مرجوح في نظر العرف بالنسبة إلى المعنى الثالث ، وإن كان الذي يقتضيه التدبّر ( 2797 )
شرح
2796 . الصواب تعليله بتزاحم حرمة الإبقاء مع حرمة التبديل في مرحلة الامتثال ، لعدم القدرة على امتثالهما معا ، مع عدم رجحان أحدهما على الآخر . وذلك لأنّ التخيير في إحدى المعاملتين لا معنى لاستدامته في المعاملة الأخرى بعدها ، مع انتفاء ملاكه ، وهو كون الأحسن هو القدر المشترك فيها . وإلّا فلو كان المناط ما ذكره قدّس سرّه لما كان فرق في التخيير في المعاملة الثانية بين هذا الاحتمال والاحتمال الثالث ، لاشتراكهما في التخيير في ابتداء الأمر بين جعله دراهم ودنانير ، فلا وجه لتخصيصه بالاحتمال الرابع حينئذ . 2997 . يعني : ولازم ذلك هو المعنى الرابع ، ولكن مجرّد ذلك ما لم يقم عليه دليل - لكونه اعتباريّا ظنّيا - لا يوجب رفع اليد عن الظهور العرفي المقتضي لإرادة المعنى الثالث . وعليه لا يجوز تبديل الدراهم بالدنانير في الفرض المذكور ، بناء على كون الأحسن للتفضيل المطلق . إلّا أنّ الشأن في المبنى ، إذ الظاهر من بعض الروايات أنّ مناط حرمة التصرّف هو