تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
وإن علا يشارك الأب في الحكم ( 2721 ) ،
شرح
وقد عرفت الإشكال فيه من وجوه ستّة ، وقلنا إنّ اللام فيه للتعليل ، وإنّ استشهاده به لا يأبي عن ذلك بل يلائمه ، فراجع وتدبّر . 2721 . في محكيّ كشف الظلام قال بعد نقل القول بالتسوية بين الأب وآبائه : « إنّه إن تمّ إجماع فبها ، وإلّا فللمناقشة فيه مجال » انتهى . ومقتضى الأصل اختصاص المراد من الجدّ بأب الأب ، ولا دليل على تعميمه للجدّ العالي إلّا الإجماع ، لما مرّ من المناقشة في دلالة مثل قوله صلّى اللّه عليه وآله : « أنت ومالك لأبيك » على الولاية في الأموال ويمكن الخدشة في الإجماع ، باحتمال الاستناد إلى مثل ما ذكر من الأخبار الذي عرفت المناقشة فيه . وبالجملة ، لا دليل على ثبوت الولاية للجدّ في الأموال أصلا إلّا ما ذكرنا من السيرة ، وهي مختصّة - على الظاهر - بأب الأب فقط . ومن هنا يظهر أنّ ولايته موقوفة على فقد الأب ، فلا يشاركه في الحكم مع وجوده ، لعدم السيرة عليها إلّا في هذه الصورة . وما ذكرناه من التوقّف لعلّه الظاهر من العلّامة قدّس سرّه في وصايا التذكرة ، قال : « ولاية الأب مقدّمة على ولاية الجدّ ، وولاية الجدّ مقدّمة على ولاية الوصي للأب ، والوصي للأب أولى من الحاكم » انتهى ، إذ مقتضى السياق أنّ تقدّم ولاية الأب على ولاية الجدّ مثل تقدّم ولاية الجدّ على ولاية الوصي تقدّم رتبيّ ، ومعناه : أنّه لا وجود للمرتّب في مرتبة المرتّب عليه . وحمل التقدّم فيه بالخصوص على التقدّم في مقام التعارض ، الكاشف عن ثبوت الولاية له مع وجود الأب ، خلاف السياق . ونحن في فسحة من التكلّم في أنّ كلّ واحد من الأب والجدّ وليّ مستقلّ ، أو هما معا وليّ واحد ، لا ينفذ تصرّف أحدهما بدون رضا الآخر . وكذا عن التكلّم في حكم التعارض بين عقديهما ، وتعيين أحد الوجوه المحتملة فيه ، من تقديم عقد الجدّ أو الأب ، والرجوع إلى القرعة ، وبطلانهما معا . وكذا عن التكلّم في أنّ الجدّ إذا تعدّد هل لكلّ واحد من الأجداد ولاية ، أو مختصّة بالجدّ القريب مطلقا ؟ وذلك لتوقّف هذه الفروع كلّها من حيث الموضوع على اختيار ثبوت الولاية للجدّ مع وجود الأب ، ولا نقول به . وعلى القول به الأقوى في الفرع الأوّل هو الاستقلال ، وفي الثاني تقديم عقد الجدّ ، وفي الثالث ثبوت الولاية لكلّ جدّ مطلقا ولو مع وجود الأب . ثمّ إنّ الأقوى اختصاص الحكم بالأب والجدّ النسبيّين . أمّا بناء على المختار من عدم