تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
الظاهرة في أنّ له ( 2719 ) أن يتصرّف في مال طفله « * » بما ليس فيه مفسدة له ؛ فإنّ ما دلّ على ولاية الجدّ في النكاح معلّلا ( 2720 ) بأنّ البنت وأباها للجدّ ، وقوله صلّى اللّه عليه وآله : " أنت ومالك لأبيك " ، خصوصا مع استشهاد الإمام عليه السّلام به في مضيّ نكاح الجدّ بدون إذن الأب ؛ ردّا على من أنكر ذلك وحكم ببطلان ذلك من العامّة في مجلس بعض الامراء - وغير ذلك - يدلّ على ذلك . مع أنّه لو سلّمنا عدم التخصيص ، وجب الاقتصار عليه في حكم الجدّ دون الأب . ودعوى عدم القول بالفصل ممنوعة ؛ فقد حكي عن بعض متأخّري المتأخّرين القول بالفصل بينهما في الاقتراض مع عدم اليسر . ثمّ لا خلاف ظاهرا كما ادّعي 48 - في أنّ الجدّ
شرح
لا يستلزم وجود المصلحة » انتهى . وفيه : أنّه خروج عن ظاهر اللفظ هيئة ومادّة من دون قيام قرينة عليه . وفي مساعدة العرف عليه منع ، فتأمّل . وأمّا دعوى تخصيصها بما دلّ على ولاية الأب والجدّ . . . ، ففيه ما مرّ مرارا من أنّ مثل قوله عليه السّلام : « أنت ومالك لأبيك » - الذي هو مراده قدّس سرّه ممّا دلّ على ولاية الجدّ - لا دلالة له على ولايته في الأموال . ومرّ أيضا عدم دليل آخر له إلّا الإجماع ، بل مرّ الإشكال فيه أيضا . ومرّ أيضا عدم الملازمة بين ثبوت الولاية للجدّ في التزويج وبين ثبوتها له في المال . 2719 . الظاهر أنّها صفة للموصول في قوله « بما دلّ » . والتأنيث - على تقدير صحّة النسخة - باعتبار المعنى ، فإنّ المراد منها الأدلّة والإطلاقات الدالّة على ثبوت الولاية والسلطنة ، وليست صفة للسلطنة ، إذ ليس في الأدلّة لفظ السلطنة وما يرادفها حتّى يكون له ظهور فيما ذكر . ثمّ إنّ المراد من ظهور الأدلّة في أنّ له - أي : للجدّ - أن يتصرّف في مال طفله بما ليس فيه مفسدة ، هو بملاحظة ما تقدّم منه قدّس سرّه من تقييدها بما دلّ على عدم جواز الفساد والإسراف ، وإلّا فهي عامّة لصورة وجود المفسدة أيضا . 2720 . هذا علّة للظهور في أنّ له التصرّف . . . وفيه : أنّ التعليل بأنّ البنت وأباها للحدّ وبقوله صلّى اللّه عليه وآله : « أنت ومالك لأبيك » إنّما يجدي لو كان اللام فيه للملك أو الاختصاص ،
هامش
( * ) في بعض النسخ : طفل .