تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
. . . . . . . . . .
شرح
أمّا الطائفة الأولى ، فلأنّها وإن دلّت من جهة ظهورها في كون الغرض من ذلك وقوع الوطي في ملك الواطي - الذي لا يحصل إلّا بأن يكون المراد من التقويم هو بطور المعاوضة - على نفوذ بيع الأب جارية الابن ، لكن في خصوص بيعها من نفسه ، فتكون أخصّ من المدّعى . ودعوى عدم الفرق بين موردها وبين غيره لا مجال لها ، بعد احتمال أن يكون الجواز فيه لاحتياجه إلى الجارية ، كما في الإنفاق على نفسه من مال الولد . وأمّا الطائفة الثانية ، فلأنّه لا دلالة فيها على جواز تصرّف الوصي في مال كان للصغير حال حياة الأب كإرثه من الامّ ، وإنّما تدلّ على جواز تصرّفه في مال يكون للصغير بعد وفاة أبيه من جهة إرثه منه ، وهذا غير مجد في المقام ، لأنّ مرجعه في الحقيقة إلى تصرّف الموصي في ماله بالتسبيب ، كما يستفاد ذلك من بعض أخبار الوصيّة . وأمّا الطائفة الثالثة ، فلأنّه ليس فيها من الأب والجدّ اسم ورسم ، فتأمّل . وأمّا الطائفة الرابعة ، فهي على صنفين : أحدهما : ما يدلّ على حلّيّة مال الولد للوالد ، وذلك مثل رواية ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام قال : « سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه . قال : يأكل منه بغير سرف . وقال في كتاب علي عليه السّلام : إنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلّا بإذنه ، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء » الخبر . ورواية ابن سنان قال : « سألته - يعني : الصادق عليه السّلام - ما ذا يحلّ للوالد من مال ولده ؟ قال : أمّا إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من مال ولده شيئا » . وغيرهما من الروايات . وثانيهما : ما يدل على أنّ مال الولد للوالد ، إمّا فقط ، كرواية يسار قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أيحجّ الرجل من مال ابنه وهو صغير ؟ قال : نعم . قلت : يحجّ حجّة الإسلام وينفق منه ؟ قال : نعم بالمعروف . ثمّ قال : نعم ، يحجّ منه وينفق منه ، إنّ مال الولد للوالد » الخبر . وإمّا مع الولد ، كما في النبويّ المعروف في رجل استعدى أباه : « أنت ومالك لأبيك » الذي حكاه الإمام عليه السّلام في رواية الحسين بن أبي العلاء . وقد وقع ذلك في ضمن جملة من الأخبار المرويّة عن أئمّتنا عليهم السّلام . وقد نقلها في حجّ الحدائق . أمّا الصنف الأوّل ، فالظاهر منها بعد تقييد مطلقاتها بمقيّداتها أنّها مسوقة لبيان أنّ نفقة الوالد على الولد ، وأنّ الوالد يحلّ له من قبل الشارع أن يأخذ من مال ولده مقدار نفقته ، كما