المشتري حرّية « * » الآخر ، أو كونه ممّا لا ينقل إليه 36 ، انتهى .
[ في بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله ]
ويمكن دفعه بأنّ اللازم هو العلم بثمن المجموع الذي قصد إلى نقله عرفا وإن علم الناقل بعدم إمضاء الشارع له ، فإنّ هذا العلم غير مناف لقصد النقل « * * » حقيقة ، فبيع الغرر المتعلّق لنهي الشارع وحكمه عليه بالفساد هو ما كان غررا في نفسه مع قطع النظر عمّا يحكم عليه من الشارع ، مع أنّه لو تمّ ما ذكر لاقتضى صرف مجموع الثمن إلى المملوك لا البطلان ؛ لأنّ المشتري القادم على ضمان المجموع بالثمن مع علمه بعدم سلامة البعض له قادم على ضمان المملوك وحده بالثمن ، كما صرّح به الشهيد في محكيّ الحواشي المنسوبة إليه ، حيث قال : إنّ هذا الحكم مقيّد بجهل المشتري بعين المبيع أو حكمه « * * * » وإلّا لكان البذل بإزاء المملوك ؛ ضرورة أنّ القصد إلى الممتنع كلا قصد ، انتهى . لكن ما ذكره قدّس سرّه مخالف لظاهر المشهور ، حيث حكموا بالتقسيط وإن كان مناسبا لما ذكروه في بيع مال الغير من العالم : من عدم رجوعه بالثمن إلى البايع لأنّه سلّطه عليه مجّانا ، فإنّ مقتضى ذلك عدم رجوع المشتري ( 2705 ) بقسط غير المملوك ، إمّا لوقوع المجموع في مقابل المملوك كما عرفت من الحواشي وإمّا لبقاء ذلك القسط له مجّانا كما قد يلوح من جامع المقاصد 37 والمسالك ، إلّا أنّك قد عرفت أنّ الحكم هناك « * * * * » لا يكاد ينطبق على القواعد .
ثمّ إنّ طريق تقسيط الثمن على المملوك وغيره يعرف ممّا تقدّم في بيع ماله مع « * * * * * » مال الغير « * * * * * * » : من أنّ العبرة بتقويم كلّ منهما منفردا ونسبة قيمة المملوك إلى مجموع القيمتين . لكنّ الكلام هنا في طريق معرفة قيمة غير المملوك وقد ذكروا : أنّ الحرّ يفرض عبدا بصفاته ويقوّم ، والخمر والخنزير يقوّمان بقيمتهما عند من يراهما مالا ،
شرح
2705 . الظاهر أنّ « ذلك » إشارة إلى الموصول في « ما ذكروه » . وإن شئت قلت : إلى التسليط المجّاني . وعليه ، كان اللازم الاقتصار على خصوص العلّة الأخيرة ، أعني : بقاء ذلك القسط له مجّانا ، كما لا يخفى .
هامش
( * ) في بعض النسخ : حرمة .
( * * ) في بعض النسخ : البيع .
( * * * ) لم ترد في بعض النسخ « أو حكمه » .
( * * * * ) في بعض النسخ : هنا .
( * * * * * ) في بعض النسخ : من .
( * * * * * * ) في بعض النسخ : غيره .