تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
بل المتّجه على ما ذكرنا ( 2652 ) سقوط حقّ المالك عمّن تلف في يده بمجرد أداء غيره ؛ لعدم تحقّق موضوع التدارك بعد تحقّق التدارك ، مع أنّ اللازم ممّا ذكره أن لا يرجع الغارم فيمن « * » لحقه في اليد العادية إلّا إلى « * * » من تلف في يده ، مع أنّ الظاهر خلافه ؛ فإنّه يجوز ( 2653 ) له أن يرجع إلى كلّ واحد ممّن بعده ، نعم ، لو كان غير من تلف بيده فهو يرجع إلى أحد لواحقه إلى أن يستقرّ على من تلف في يده . هذا كلّه إذا تلف المبيع في يد المشتري . وقد عرفت الحكم أيضا في صورة بقاء العين وأنّه يرجع المالك بها على من في يده أو « * * * » من جرت يده عليها ، فإن لم يمكن انتزاعها ( 2654 ) ممّن هي في يده غرم للمالك بدل الحيلولة وللمالك استرداده ، فيردّ بدل الحيلولة . ولا يرتفع سلطنة المالك
شرح
المزج للشركة القهريّة ، وضياع أحد الدراهم الثلاثة للشركة في أحد الباقيين بالمناصفة في مسألة الودعيّ ، فتأمّل . 2652 . يعني بالموصول ما ذكره قبل ثلاثة وعشرين سطرا بقوله : « وحيث إنّ الواجب هو تدارك التالف الذي يحصل ببدل لا أزيد » . 2653 . مجرّد استظهار الإجماع على الجواز - كما هو ظاهر العبارة ما لم يكن قطعيّا - لا يصلح ردّا على الخصم . وكيف كان ، فضمير « خلافه » راجع إلى اللازم ، وهو عدم رجوع الغارم إلى أحد لواحقه . والضمير المستتر في « كان » وكذا ضمير « فهو » راجع إلى الواحد في قوله « إلى كلّ واحد » . 2654 . يعني : « فإن لم يمكن لمن جرت يده عليها انتزاعها . . . » . والضمير المستتر في « غرم » راجع إلى « من » في قوله : « من جرت . . . » . ولو كانت « له » بين « فإن لم يمكن » وبين « انتزاعها » لكان أحسن ، ولعلّ عدمه من غلط النسخة . وضمير « استرداده » راجع إلى « من » في قوله : « ممّن هي في يده » أي : للمالك طلب ردّ العين ممّن هي في فيفسد « * * * * » أخذ العين منه يردّ بدل الحيلولة إلى من أخذه منه .
هامش
( * ) في بعض النسخ : بمن . ( * * ) في بعض النسخ : إلّا بمن . ( * * * ) في بعض النسخ زيادة : على . ( * * * * ) كذا في الطبعة الحجريّة . والعبارة مغلوطة قطعا . ولعلّ الصحيح هكذا : ممّن هي في يده ، أخذ العين منه يردّ .
حاشية المكاسب — صفحة 130 | الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي