تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
وأمّا معنى ما في المسالك فسيأتي في اشتراط الاختيار . واعلم أنّه ذكر بعض المحقّقين ممّن عاصرناه كلاما في هذا المقام في أنّه هل يعتبر تعيين المالكين ( 2107 ) اللذين يتحقّق النقل والانتقال بالنسبة إليهما ، أم لا ؟ وذكر أنّ في المسألة أوجها وأقوالا وأنّ المسألة في غاية الإشكال ، وأنّه قد اضطربت فيها كلمات الأصحاب قدّس سرّهم في تضاعيف أبواب الفقه . ثمّ قال : وتحقيق المسألة أنّه إن توقّف تعيّن المالك على التعيين ( 2108 ) حال العقد ؛ لتعدّد ( 2109 ) وجه وقوعه الممكن شرعا ، اعتبر تعيينه في النية ، أو مع التلفّظ به أيضا كبيع الوكيل والولي العاقد عن اثنين في بيع واحد ( 2110 ) ، أو الوكيل عنهما « * » والولي عليهما
شرح
أَوْفُوا بِالْعُقُودِفي الثاني . 2107 . يعني : هل يعتبر في صحّة العقد تعيين البايع المباشر للإيجاب للمالك الذي يبيع له وينقل ماله - أي : صاحب المثمن - وتعيين المشتري المباشر للقبول مالك « * * » الثمن الذي يشتري له ؟ وأمّا تعيين البايع للمشتري وصاحب الثمن والمشتري للبائع وصاحب المثمن فهو مسألة أخرى تعرّض لها فيما بعد بقوله : « وأمّا تعيين الموجب لخصوص المشتري . . . » . 2108 . « حال العقد » متعلّق بكلّ من التعيّن والتعيين بطور باب التنازع . 2109 . علّة للتوقّف ، و « الممكن » صفة للوقوع أو الوجه ، وذلك كما إذا كان أحد العوضين أو كلاهما كلّيا ، فإنّ مالك الكلّي لا يتعيّن حال العقد إلّا بالتعيين حال العقد بالنيّة أو مع التلفّظ به أيضا . 2110 . الظرف هنا متعلّق بالعاقد بلحاظ كونه عن اثنين . والمراد منه أن يكون الثمن والمثمن في متعلّق كلّ من الوكالتين متّحدا معه في الأخرى ، بأن وكلّ كلّ من زيد وعمرو بكرا في أن يبيع منّا من حنطة في الذمّة بدينار في عهدة شخص ، ويشتري بدينار في الذمّة منّا من حنطة في ذمّة شخص ، فباع الوكيل - وهو بكر - منّا من حنطة بدينار ، وقصد في بيعه هذا كون المثمن - وهو المنّ - على ذمّة أحد الموكّلين لا بعينه ، والثمن - وهو الدينار -
هامش
( * ) في بعض النسخ : فيهما . ( * * ) كذا في الطبعة الحجريّة ، والظاهر أنّ الصحيح : للمالك .