الهازل عند العرف .
فالبيع الذي يراد منه ما حصل عقيب قول القائل : " بعت " عند العرف والشرع حقيقة في الصحيح المفيد للأثر ومجاز في غيره ، إلّا أنّ الإفادة وثبوت الفائدة مختلف في نظر العرف والشرع .
وأمّا وجه تمسّك العلماء بإطلاق أدلّة البيع ونحوه ، فلأنّ الخطابات لمّا وردت على طبق العرف حمل لفظ " البيع " وشبهه في الخطابات الشرعيّة على ما هو الصحيح المؤثّر عند العرف ، أو على المصدر الذي يراد من لفظ " بعت " ، فيستدلّ بإطلاق الحكم بحلّه أو بوجوب الوفاء على كونه مؤثرا في نظر الشارع أيضا ، فتأمّل ، فإنّ للكلام محلّا آخر .
حاشية المكاسب — صفحة 34
مساهمون: الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
ص٣٤