تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
عن جماعة من القدماء في الغصب - كان المتّجه الاعتبار بأعلى القيم من يوم تلف العين ( 1899 ) إلى زمان الإعواز ، وذكر هذا الوجه في القواعد ثاني الاحتمالات . وإن قلنا : إنّ التالف انقلب قيميّا ، احتمل الاعتبار بيوم الغصب كما في القيمي ( 1900 ) المغصوب ، والاعتبار بالأعلى منه إلى « * » يوم التلف ( 1901 ) ، وذكر هذا أوّل الاحتمالات في القواعد 30 . وإن قلنا : إنّ المشترك ( 1902 ) بين العين والمثل صار قيميّا ، جاء احتمال الاعتبار بالأعلى من يوم الضمان إلى يوم تعذّر المثل ؛ لاستمرار الضمان فيما قبله من الزمان إمّا للعين وإمّا للمثل ، فهو مناسب لضمان الأعلى من حين الغصب إلى التلف ، وهذا ذكره في القواعد ثالث الاحتمالات ( 1903 ) . واحتمل الاعتبار بالأعلى من يوم الغصب ( 1904 ) إلى دفع المثل ، ووجهه في محكيّ التذكرة والإيضاح :
شرح
1899 . لأنّه أوّل زمان ضمان المثل بقيمته عند التلف ، وآخر زمانه زمان تلف المثل المفروض ، وهو زمان إعوازه . 1900 . يعني بيوم الغصب يوم القبض ، ومن القيمي القيمي بالأصالة . 1901 . أي : من يوم غصب العين إلى يوم تلفها بوصف كونها قيميّة ، وهو يوم إعواز المثل . 1902 . يعني : أنّ المشترك بينهما صار قيميّا عند تعذّر هذا المشترك المتوقّف على تلف العين وتعذّر المثل ، لأنّ تعذّر الكلّي وتلفه لا يكون إلّا بتلف جميع أفراده . والمراد من القدر المشترك بينهما هو الصفات الكلّية والجهات النوعيّة والصنفيّة الموجبة لماليّة الشيء ، لأنّها الأمر المشترك الموجود في العين المثلي ومثلها . 1903 . فإنّه قال : « الثالث : أقصى القيم من الغصب إلى الإعواز » . 1904 . وجعله في القواعد رابع الاحتمالات ، فإنّه قال : « الرابع : أقصى القيم من وقت الغصب إلى وقت دفع القيمة » انتهى . ومنه يعلم أنّ الصواب في عبارة المصنّف أن يقول : إلى دفع القيمة بدل « إلى دفع المثل » . وعلى تقدير صحّة النسخة فلابدّ من الالتزام بتقدير القيمة مضافة إلى المثل ، يعني : دفع قيمة المثل المفروض تعذّره .
هامش
( * ) في بعض النسخ : لا .