تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
وإن كان منجّزا في الصورة إلّا أنّه معلّق ، والتقدير : إن مات مورّثي فقد بعتك . فما كان منها معلوم الحصول حين العقد ( 1667 ) فالظاهر أنّه غير قادح ، وفاقا لمن عرفت كلامه كالمحقّق والعلّامة والشهيدين والمحقّق الثاني والصيمري وحكي أيضا عن المبسوط ( 1668 ) والإيضاح - في مسألة ما لو قال : " إن كان لي فقد بعته " - : بل لم يوجد في ذلك خلاف صريح ، ولذا ادّعى في الرياض في باب الوقف عدم الخلاف فيه صريحا . وما كان معلوم الحصول في المستقبل ( 1669 ) وهو المعبّر عنه بالصفة فالظاهر أنّه داخل في معقد اتّفاقهم على عدم الجواز - وإن كان تعليلهم للمنع باشتراط الجزم لا يجري فيه - كما اعترف به الشهيد فيما تقدّم عنه ( 1670 ) ، ونحوه الشهيد الثاني فيما حكي عنه ، بل يظهر من عبارة المبسوط في باب الوقف كونه ممّا لا خلاف ( 1671 ) فيه بيننا ، بل بين العامّة ؛ فإنّه قال : إذا قال الواقف : " إذا جاء رأس الشهر فقد وقفته " لم يصح الوقف بلا خلاف ؛ لأنّه مثل البيع والهبة وعندنا مثل العتق أيضا ، انتهى .
شرح
1667 . يعني به معلوم الحصول مطلقا ولو لم تكن صحّة العقد معلّقة عليه ، وسواء صرّح به أم لا ، وسواء كان معلوم الحدوث في المستقبل أيضا أو مجهوله فيه أو معلوم العدم ، فالأقسام اثنا عشر . 1668 . يعني : وحكي عدم القدح في التعليق على معلوم الحصول حين العقد . 1669 . ومعلوم العدم في الحال أو مشكوكه فيه ، سواء كان مصحّحا للعقد أم لا ، وسواء صرّح به أم لا . 1670 . يعني به قوله في السابق : « لأنّ الاعتبار بجنس الشرط دون أنواعه » بعد قوله : « ولو قدّر العلم بحصوله ، كالتعليق على الوصف » إذ لو لم يحصل الجزم حينئذ لما كان وجه لهذا التعليل . ثمّ لا يخفى أنّ في المتن « * » سقطا بين قوله : « به » وبين « الشهيد الثاني » . والعبارة هكذا : كما اعترف به الشهيد فيما تقدّم عنه ونحوه الشهيد الثاني . . . 1671 . أي : كون عدم جواز التعليق على معلوم الحصول في المستقبل .
هامش
( * ) هذا تصحيح لنسخته قدّس سرّه من المكاسب ، فالمتن هنا كامل كما صحّحه .