لا معلّق عليه الوقوع ، وكذا « * » لو قال في صورة إنكار وكالة التزويج وإنكار التزويج حيث تدّعيه المرأة : " إن كانت زوجتي فهي طالق " ، انتهى كلامه رحمه اللّه . وعلّل العلّامة في القواعد صحّة " إن كان لي فقد بعته " بأنّه أمر واقع يعلمان وجوده ، فلا يضرّ جعله شرطا ، وكذا كلّ شرط علم وجوده ؛ فإنّه لا يوجب شكّا في البيع ولا في وقوفه « * * » 34 ( 1662 ) ، انتهى .
وتفصيل الكلام : أنّ المعلّق عليه إمّا أن يكون معلوم التحقّق ( 1663 ) ، وإمّا أن يكون محتمل التحقّق ، وعلى الوجهين فإمّا أن يكون تحقّقه المعلوم أو المحتمل في الحال أو المستقبل ( 1664 ) وعلى التقادير ، فإمّا أن يكون الشرط ممّا يكون مصحّحا للعقد ككون الشئ ممّا يصحّ تملّكه شرعا ( 1665 ) أو ممّا يصحّ إخراجه عن الملك كغير امّ الولد ، وغير الموقوف « * * * » ونحوه ، وكون المشتري ( 1666 ) ممّن يصحّ تملّكه شرعا ، كأن لا يكون عبدا ، وممّن يجوز العقد معه بأن يكون بالغا ، وإمّا أن لا يكون كذلك .
ثمّ التعليق إمّا مصرّح به وإمّا لازم من الكلام ، كقوله : " ملّكتك هذا بهذا يوم الجمعة " ، وقوله في القرض والهبة : " خذ هذا بعوضه " أو " خذه بلا عوض يوم الجمعة " ، فإنّ التمليك معلّق على تحقّق الجمعة في الحال أو في الاستقبال ، ولهذا احتمل العلّامة في النهاية وولده في الإيضاح بطلان بيع الوارث لمال مورّثه بظنّ حياته معلّلا بأنّ العقد
شرح
1662 . أي : ترديدا في إنشاء التمليك والبيع ، ولا في ترتّب الأثر عليه .
1663 . لم يذكر صورة العلم بعدم التحقّق ، لأنّه إمّا أن يكون معلوم العدم في الحال والاستقبال معا ، أو يكون معلومه في أحدهما . والتعليق في الأوّل لا يصدر من مريد البيع ، إذ مرجعه إلى عدم قصد البيع . وأمّا الأخير فهو بأقسامه مندرج في التقسيم المذكور في المتن .
1664 . « أو » هنا لمنع الخلوّ . وعليه تكون الأقسام بعد إسقاط المتداخل والمكرّر منها ثمانية .
1665 . كأن لا يكون خمرا ولا خنزيرا .
1666 . هذا عطف على الكون الأوّل المجرور بالكاف .
هامش
( * ) في بعض النسخ : زيادة : نقول .
( * * ) في بعض النسخ : في وقوعه .
( * * * ) في بعض النسخ زيادة : عليه .