الطويل في أثناء القراءة أو قراءة غيرها « * » ( 1648 ) وكذا التشهّد . ومنه : تحريم المأمومين ( 1649 ) في الجمعة قبل الركوع ، فإن تعمّدوا أو نسوا حتّى ركع فلا جمعة . واعتبر بعض العامّة تحريمهم معه قبل الفاتحة . ومنه : الموالاة في التعريف بحيث لا ينسى « * * » أنّه تكرار ، والموالاة في سنة التعريف ، فلو رجع في أثناء المدّة استأنفت ، ليتوالى 28 ، انتهى .
أقول : حاصله أنّ الأمر المتدرّج شيئا فشيئا إذا كان له صورة اتّصالية ( 1650 ) في العرف ، فلابدّ في ترتّب الحكم المعلّق عليه في الشرع من اعتبار صورته الاتّصالية ، فالعقد المركّب من الإيجاب والقبول القائم بنفس المتعاقدين بمنزلة كلام واحد مرتبط بعضه ببعض ، فيقدح تخلّل الفصل المخلّ بهيئته الاتّصالية ؛ ولذا لا يصدق التعاقد « * * * »
شرح
1648 . ضمير « منه » يرجع إلى طول الفصل في كلامه « * * * * » السابق الساقط من المتن ، وهو قوله : « وكذا الكلام عند طول الفصل » وقد مرّ شرحه . وقوله : « أو قراءة غيرها » عطف على السكوت الطويل . يعني : ومن طول الفصل قراءة غير القراءة في خلال القراءة . وكذا التشهّد ، يعني : مثل القراءة التشهّد ، فيبطله طول الفصل في أثنائه بالسكوت أو بقراءة غير التشهد .
1649 . ومن أفراد التوالي الموالاة بين تحريم المأمومين في صلاة الجمعة وبين تحريم الإمام ، بحيث لا يتأخّر تحريمهم عن تحريمه إلى الركوع . ومن التوالي الموالاة في تعريف اللقطة بحيث لا ينسى أنّه - أي : التعريف - تكرار للتعريف السابق . والموالاة في سنة التعريف ، أي :
إيصال شهور سنة التعريف ، فلو رجع عن التعريف في أثناء مدّة السنة - بأن عرّفها ثلاثة شهور من سنة ، ثمّ ترك التعريف ستّة أشهر مثلا ، ثمّ عرّفها تسعة أشهر - لم يكف ، بل استؤنفت السنة ، لتوالي التعريف في السنة . وقال في التذكرة بعد جملة كلام له : « فإذا عرّفها متفرّقا لم يجب الاستيناف ، وكفاه التلفيق » انتهى . وهو مشكل .
1650 . يعني : الأمور المتدرّجة إذا كان له صورة اتّصاليّة تتوقّف من حيث الوجود الخارجي على حصول هذه الصورة ، وكانت تلك الأمور موضوعا لحكم شرعيّ ، فلابدّ في
هامش
( * ) في بعض النسخ : خلاها .
( * * ) في بعض النسخ : لا يصدق
( * * * ) في بعض النسخ : المعاقدة .
( * * * * ) أي : كلام الشهيد قدّس سرّه : في القواعد ، والذي لم ينقله الشيخ قدّس سرّه في متن مكاسبه .