تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
ومنها : رواية أبي بصير ، قال : " سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ثمن كلب الصيد ، قال : لا بأس به ، وأمّا الآخر فلا يحلّ ثمنه " . ومنها : ما « * » عن دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري عن أمير المؤمنين عليه السّلام ، أنّه قال : " لا بأس بثمن كلب الصيد " 15 . ومنها : مفهوم رواية أبي بصير ( 58 ) عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : " قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : ثمن الخمر ومهر البغيّ وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت " 16 . ومنها : مفهوم رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : " ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ، ولا بأس بثمن الهرّة " 17 . ومرسلة الصدوق ( 59 ) ، وفيها : " ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت " . ثمّ إنّ دعوى انصراف هذه الأخبار كمعاقد الإجماعات المتقدّمة إلى السلوقي ضعيفة بمنع « * * » الانصراف ؛ لعدم الغلبة المعتدّ بها - على فرض تسليم كون مجرّد غلبة الوجود من دون غلبة الاستعمال منشأ للانصراف - مع أنّه لا يصحّ في مثل قوله : " ثمن الكلب ( 60 ) الذي لا يصيد " أو " ليس بكلب الصيد " ؛ لأنّ مرجع التقييد إلى إرادة ما يصحّ عنه سلب صفة الاصطياد . وكيف كان ، فلا مجال لدعوى الانصراف ( 61 ) ، بل يمكن أن يكون مراد
شرح
58 . يعني : نظره في الاستدلال بالمفهوم مع أنّه قدس سرّه لا يقول بحجّية مفهوم الوصف وينكرها بمعنى إنكار المفهوم ، وبقي دلالة التوصيف عليه إلى أن لا فائدة في التوصيف هنا غير الدلالة على المفهوم ، ولا ريب حينئذ في حجّيته . وإنّما وقع الخلاف في وصف لم يكن كذلك ، بل كان هناك فائدة أخرى غير الدلالة على المفهوم . 59 . عطف على الرواية ، يعني : مفهوم المرسلة . 60 . في الأوّل نعم ، وأمّا في الثاني فلا ، لأنّ الموجود فيه « كلب الصيد » ، غاية الأمر بعد « ليس » . ولا فرق في انصرافه إلى السلوقي بين الإثبات والنفي ، فكما ينصرف في الإثبات - كما هو الفرض - فكذلك وقوعه بعد « ليس » . فيكون المراد : ثمن الكلب الذي ليس بكلب السلوقي سحت . فيعمّ الكلب في الأوّل كلب الصيد غير السلوقي . 61 . وعلى فرض الانصراف يمكن الاستدلال على جواز بيع مطلق كلب الصيد ولو
هامش
( * ) لم يرد في بعض النسخ . ( * * ) في بعض النسخ : لمنع .