على أنّ تحصيل المصحف في الصدر الأوّل كان بمباشرة كتابته ، ثمّ قصرت الهمم فلم يباشروها بأنفسهم ، وحصّلوا المصاحف بأموالهم شراء واستئجارا ولا دلالة فيها على كيفية الشراء ، وأنّ الشراء والمعاوضة لا بدّ أن لا يقع إلّا على ما عدا الخط من القرطاس ( 979 ) وغيره . وفي بعض الروايات دلالة على أنّ الأولى ( 980 )
شرح
والسؤال أن يكون مورد الجواز في الجواب عين بيع الخطّ وشرائه مستقلّا أو في ضمن الغير على وجه الجزئيّة ، وإلّا لفات التطابق . اللّهمّ إلّا أن يقال : إنّ السؤال عن أصل بيع المصاحف وشرائها من دون نظر إلى الكيفيّة . ولكنّه خلاف الظاهر كما ترى . ولو سلّم أنّها لا تدلّ على اشتراء أصل الخطّ ، لكن لا شبهة في دلالة ذيل رواية روح على جواز الإجارة على نفس الكتابة وتحصيل الخطّ بالأجرة ، وقد مرّ أنّ جواز ذلك ملازم لجواز جعل جزء من الثمن بإزاء الخطّ .
وحينئذ فمقتضى القاعدة تقديم هذه الأخبار على الأخبار المانعة ، وحملها على الكراهة ، حملا للظاهر على الأظهر بل النصّ ، خصوصا مع ملاحظة أنّهم لم يجعلوا عدم كون المبيع مصحفا شرطا من شرائط صحّة البيع ، ولم يتعرّضوا له عند التعرّض لشرايطها ، بل مقتضى كلماتهم في مسألة بيع المصحف للكافر جواز بيعه للمسلم مطلقا . نعم ، ذكر في جامع المقاصد عند قول العلّامة : « ولو اشتراه الكافر فالأقرب البطلان » ما هذا لفظه : « هذا أصحّ ، لانتفاء الصلاحيّة في أحد أركان البيع فيفسد . وقيل : يصحّ ، ويؤمر ببيعه » انته . فإنّه ظاهر في عدم قابليّة المصحف للبيع ، إلّا أنّه مبني على مذهبه من عدم جواز بيع المصحف .
979 . سوق العبارة يقتضي عطف هذا على كيفيّة الشراء ، وقد أسقط من العبارة أحد مصداقي كيفيّة الشراء ، وهو وقوع المعاوضة على المجموع من الخطّ وما عداه من أجزاء المصحف . يعني : لا دلالة فيه على أنّ شرائهم ومعاوضتهم وقع على ما عدا الخطّ من القرطاس أو وقع على المجموع ، فمن المحتمل أن يكون بالطور الأوّل ، فلا ينافي الأخبار السابقة الدالّة على المنع .
980 . قد يتوهّم أنّه لا وجه لذكره في المقام ، لعدم ارتباطه بما قبله من عدم دلالة الروايات على كيفيّة الشراء ، لأنّ مجرّد أولويّة ما ذكره لا يجدي شيئا ، مع أنّ قوله عليه السّلام : « وإنّه لم يبع المصاحف إلّا حديثا » مشعر - بل دالّ - على قيام السيرة على بيع المصاحف في زمانه عليه السّلام مثل زماننا ، فيكون من جملة ما يدلّ على الجواز ، ومقتضاه ذكره قبل قوله : « ولكنّ الإنصاف » .