تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
إذا لم تكن تعبّدية ، وقد حكاه في المصابيح عن جماعة وهو ظاهر كلّ من جوّز أخذ الأجرة على القضاء بقول مطلق يشمل « * » صورة تعيّنه عليه كما تقدّم حكايته في الشرايع والمختلف عن بعض . وفيه : ما تقدّم سابقا ( 940 ) من أنّ الأقوى عدم جواز أخذ الأجرة عليه . الثالث : ما عن المحقّق الثاني من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية ، فلا يكون حينئذ واجبا 21 . وفيه : أنّ ظاهر العمل والفتوى جواز الأخذ ولو مع بقاء الوجوب
شرح
يحتمل بل يظنّ أن يكون مستند بعض المجمعين - لولا الكلّ - هو بعض ما تقدّم من أدلّة المسألة أو كلّه ، فافهم . 940 . لعلّ نظره في ذلك إلى ما ذكره في الرشوة من تقوية عدم جواز الأجرة على القضاء مطلقا ، تعيّن أو لم يتعيّن . فعلى هذا ، يكون ضمير « عليه » راجعا إلى القضاء . ويحتمل أن يكون نظره فيه إلى قوله قبل ذلك بأسطر بقوله : « فإن كان العمل واجبا عينيّا تعيينيّا . . . » . وعلى هذا ، يكون مرجع ضمير « عليه » ما هو المدلول عليه بالكلام السابق ، أعني : العيني من الواجبات الغير التعبّدية . والظاهر هو الثاني ، لأنّ عدم جواز أخذ الأجرة على القضاء بناء على الأوّل إنّما هو لأجل دليل خاص ، وهو لا ينافي جواز أخذ الأجرة على الواجب الغير التعبّدي من حيث القاعدة كي يكون ردّا على الجواب ، بخلافه على الثاني ، فإنّه ردّ عليه بالنسبة إلى أحد شقّي مورد الإشكال ، وهو صورة تعيّن الصنعة على العامل الآخذ بعد للأجرة . وأمّا ما في الجواهر من الإشكال عليه بالدفن ونحوه ، ممّا صرّحوا بعدم جواز أخذ الأجرة عليه ، مع أنّه ليس من العبادة في شيء ، فيمكن دفعه باحتمال أن يكون ذلك لفهمهم التبرّع فيه من طريقة الشارع . نعم ، يرد عليه أنّ جواز أخذ الأجرة على الواجب الغير العبادي إن كان عند هذا المجيب فليس ذلك من حلّ الإشكال في شيء ، وإن كان عند غيره أيضا فيكذّبه إطلاق عناوينهم وتعليلهم عدم الجواز في جملة من الواجبات الغير العباديّة بالوجوب ، ووقوعهم في مضيقة حلّ الإشكال .
هامش
( * ) في بعض النسخ : ليشمل .