. . . . . . . . . .
شرح
نقله إلى بيت ويكون له مانع من وقوفه في ذاك البيت الذي هو فيه يقولون : مات الشاه ، ويكون هذا في كلّ بساط اثنين . فتسمية الشطرنج بالشاهين من باب تسمية الكلّ باسم الجزء .
وفي الوافي : « أو مشاحن » بدل « أو مشاجرا » . وقال في بيانه : « المشاحن : المعادي . والشحناء : العداوة . ولعلّ المراد به هنا صاحب البدعة المفارق للجماعة . كذا فسّره الأوزاعي في الحديث النبوي : « يغفر هو لكلّ عبد ما خلا مشركا أو مشاحنا » . وشاهين تثنية شاه ، وهو من آلات الشطرنج ، وهما اثنان » .
ورواية العلاء بن سيابة قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : لا تقبل شهادة صاحب النرد ، والأربعة عشر ، وصاحب الشاهين يقول : لا واللّه وبلى واللّه ، مات واللّه شاه ، وقتل واللّه شاه ، وما مات ولا قتل » . قال في الوافي في باب الشهادات : « بيان : أريد بصاحب الشاهين اللاعب بالشطرنج » . وفي الفقيه هكذا : « مات واللّه شاهه ، وقتل واللّه شاهه ، واللّه تعالى ذكره شاهه ما مات ولا قتل » انته .
ورواية السكوني عنه عليه السّلام قال : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عن اللعب بالشطرنج والنرد » . ورواية الحسين بن يزيد عن الصادق عليه السّلام عن آبائه في حديث المناهي قال : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عن اللعب بالنرد ، والشطرنج ، والكوبة ، والعرطبة وهي : الطنبور ، والعود ، ونهى عن بيع النرد » . إلى غير ذلك من الروايات . وما أرسله عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله في عوالي اللئالي أنّه « مرّ بقوم يلعبون بالشطرنج فقال :ما هذِهِ التَّماثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَها عاكِفُونَ .في الاقتباس بالآية الشريفة إشعار - بل دلالة - على أنّ اللعب بالشطرنج في المعصية داخل تحت عبادة الأصنام . ودلالتها على حرمة اللعب ببعض الآلات لا ينبغي الإشكال فيها ، إلّا أن يناقش فيها ، بدعوى انصرافها إلى صورة وجود الرهن ، فتأمّل .
وأمّا سائر الآلات فيتمّ الكلام فيه بعدم فرق أرباب الفتوى بينه وبينها ، مضافا إلى النصوص التي تدلّ على العموم . منها : ما في تفسير القمّي عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السّلام في قوله تعالى :إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُالآية ، قال عليه السّلام : « أمّا الخمر فكلّ مسكر من الشراب - إلى أن قال - : وأمّا الميسر فالنرد والشطرنج ، وكلّ قمار ميسر » فإنّ المراد من القمار فيه - على ما مرّ - هو ما تقومر به ، كما في رواية عمر بن شمر ورواية معمّر بن خلّاد ، في الأولى « قيل : يا رسول اللّه ما الميسر ؟ قال : كلّ ما تقومر به ، حتّى الكعاب والجوز » . وفي الثانية : « وكلّ ما