والبيع ليس إعانة عليه ، وإن كان إعانة على الشراء إلّا أنّه في نفسه ليس تجرّيا ،
شرح
التجرّي . ومن المعلوم أنّ بيع العنب وإن كان إعانة على الشراء ، إلّا أنّه ليس إعانة على قصد المشتري من الشراء التخمير ، إذ لا معنى للإعانة على قصد الغير ، فلا يكون البيع إعانة على التجرّي .
وتوهّم أنّ الفعل - كالشراء مثلا - مقدّمة له - أي : التجرّي - حيث إنّ ذات المقيّد مقدّمة للمقيّد بما هو مقيّد ، فيحرم الإعانة على هذا الفعل الذي هو مقدّمة للتجرّي وهو الشراء ، فيكون البيع حراما من باب الإعانة على الحرام .
مدفوع بأنّه بناء على المفروض من أنّ إتيان مقدّمة الحرام لأجل التوصّل إلى الحرام لا يحرم إلّا إذا صدق عليه عنوان التجرّي ، لا يحرم الشراء في المسألة من باب المقدّمة للتجرّي إلّا بعد تحقّق أمرين : أحدهما : قصد المشتري من الشراء التوصّل إلى التجرّي ، والآخر : صدق عنوان التجرّي عليه . وهذا الأمر الثاني وإن كان ممّا لا ريب في تحقّقه على تقدير تحقّق الأوّل ، ولكن الأوّل غير متحقّق ، حيث إنّه لم يوجد من المشتري في شرائه العنب قصد إلى التجرّي ، وإنّما الذي وجد منه هو القصد إلى التخمير .
وبالجملة ، بعد البناء على أنّ الشراء المقصود به التخمير لا يحرم إلّا من جهة التجرّي ، إمّا أن يجعل الحرام الذي اعتبر التوصّل إليه في حرمة الشراء هو التخمير أو التجرّي . وعلى الأوّل وإن كان قد وجد من المشتري قصد التوصّل بالشراء إلى الحرام وهو التخمير ، وصدق على شرائه عنوان التجرّي ، إلّا أنّ البيع لا يكون إعانة على هذا الشراء المحرّم من جهة التجرّي ، إلّا أن يكون إعانة على التجرّي المحرّم ، وليس كذلك ، بل إعانة على بعض مقدّماته . وعلى الثاني لم يتحقّق من المشتري نفس الشراء المحرّم الذي وقع الكلام في كون البيع إعانة عليه وعدمه ، أعني : الشراء المقصود به التوصّل إلى التجرّي ، لعدم تحقّق قيده ، وهو القصد إلى التجرّي .
فالفرق بين الصورتين أنّ في الصورة الأولى يكون الشراء المحرّم موجودا ، لوجود التجرّي الذي هو ملاك حرمته على الفرض ، لوجود قصد التوصّل به إلى التخمير المحرّم المعتبر في تحقّقه ، غاية الأمر ليس البيع إعانة عليه . بخلاف الصورة الثانية ، فإنّ الشراء فيه لا يكون حراما حتّى يقال : إنّ البيع ليس إعانة عليه بل إعانة على بعض مقدّماته ، لانتفاء ملاكه ، وهو صدق التجرّي عليه ، لانتفاء ما هو المعتبر في صدقه ، وهو قصد التوصّل به إلى تحقّق التجرّي ، لأنّ المشتري لم يوجد .