منع الخلو كالأول » - الضربان الأولان هما :
( 1 ) صغرى موجبة كلية كبرى موجبة كلية ( 2 ) صغرى موجبة كلية كبرى موجبة جزئية قد شملهما قول المصنف في الضابطة : « عموم موضوعية الأوسط مع ملاقاته للأصغر بالفعل » لان صغرييهما كليتان ، فموضوعية الأوسط فيهما عامة وموجبتان أيضا فقد التقى الأوسط فيهما مع الأصغر بالفعل وشملهما أيضا قول المصنف : « أو حمله على الأكبر » اى : ايجابا ، لان صغرييهما كما أسلفنا كليتان ، فموضوعية الأوسط فيهما عامة وقد حمل الأوسط على الأكبر فيهما ايجابا لايجاب كبرييهما وقوله « كلا شقى الترديد الثاني » ، معناه : ان عندنا في الضابطة ترديدين : الأول هو الترديد بين عموم موضوعية الأوسط وعموم موضوعية الأكبر والثاني هو الترديد بين ملاقاة الأوسط للأصغر بالفعل وبين حمل الأوسط على الأكبر فكما ان الترديد الأول ترديد على سبيل منع الخلو ، كذلك الترديد الثاني على سبيل منع الخلو ( التقريب ص 113 - 114 ) ( 111 ) قوله : « وهاهنا تمت الإشارة . . . » وذلك ، لان لكل من الشكل الأول والثالث شروطا ثلاثة على ما سبق ايجاب صغرييهما وفعلية صغرييهما وكلية الكبرى في الأول وكلية احدى المقدمتين في الثالث وقد اندرج اثنان منها تحت قوله : « مع ملاقاته . . . » وواحد منها تحت قوله : « اما من عموم موضوعية الأوسط » وكذا شرايط الشكل الرابع بالنسبة إلى الضروب الستة المذكورة فلاحظ . ( محمد على ) ( 112 ) قوله « فقد اشتمل الضرب الثالث والرابع منه » : اى من الشكل الرابع وهما كما يلي ( 3 ) صغرى سالبة كلية كبرى موجبة كلية ( 4 ) صغرى موجبة كلية كبرى سالبة كلية - على كلا الامرين - اى : عموم موضوعية الأوسط وعموم موضوعية الأكبر . اما عموم موضوعية الأوسط ، فلكلية الصغرى في هذين الضربين . واما عموم موضوعية الأكبر ، فلكلية الكبرى فيهما أيضا . واما الخامس والسادس ، فهما متمحضان للامر الثاني اعني : عموم موضوعية الأكبر واما صغرياهما فجزئيتان فلا عموم لموضوعية الأوسط فيهما . ( التقريب ص 115 ) ( 113 ) قوله « ولذا حملنا الترديد الأول على منع الخلو » : اى : ولان بعض ضروب الأقيسة تندرج في كلا شقى الترديد الأول وهو قوله : « اما عموم موضوعية الأوسط » - الخ - « واما عموم موضوعية الأكبر » - الخ - حكمنا بان الترديد المذكور على سبيل منع الخلو اى : لا يجوز ارتفاع الشقين جميعا ، واما اجتماعهما فيجوز . ونحن نقول الآن كما أسلفنا : ان تسمية هذا الترديد بمنع الخلو باعتبار منع ارتفاع كلا شقيه ، لان ارتفاعهما معا هدم للضابطة ولشرائط الاشكال بنحو عام . واما اجتماعهما ، فلازم لا جائز ، لان شرائط الاشكال الأربعة لا تتم بواحد من شقى الترديد بل تماميتها منوط بالشقين جميعا ، نعم هناك ضروب من الشكل الرابع يكفى فيها أحد الشقين ، مثل : الضرب الثالث والرابع ، ولكن هذا البعض الطفيف لا اثر له بالنسبة إلى غيره من ضروب شكله وبالنسبة إلى شكل آخر غير شكله ، فإنك رأيت بوضوح ان جميع ضروب الشكل الثاني لم تندرج الا تحت الشق الثاني من الترديد وهو قوله : « واما من عموم موضوعية الأكبر مع الاختلاف في الكيف » وهكذا الضربان الخامس والسادس :
الحاشيه على تهذيب المنطق للتفتازاني — صفحة 364
مساهمون: عبد الله بن شهاب الدين الحسين اليزدي
ص٣٦٤