شرح
الأصل الجاري في الشبهات الوجوبية الأعمّ من الحكمية أو الموضوعية هو البراءة الشرعية .
وأمّا مصطلح الشبهة التحريمية ، وهي الّتي يكون متعلّق الشكّ فيها هو الحرمة ، كما لو وقع الشكّ في حرمة العصير العنبي .
وبالنسبة للشبهة التحريمية فيها شبهة تحريمية حكمية ، وشبهة تحريمية موضوعية مرّ الكلام عليهما ، وهو يجري كما جرى في الشبهة الوجوبية ، والمهمّ أنّه لا خلاف بين الفقهاء في جريان أصل البراءة في الشبهة التحريمية الموضوعية وأمّا الشبهة التحريمية الحكمية فقد وقع النزاع بين الأخبارين والأصوليين حولها ، إلّا أنّ المهمّ أنّ الأصوليين ذهبوا إلى جريان أصالة البراءة فيها .
أما بالنسبة لجريان قاعدة البراءة في موارد الشكّ في الاستحباب والكراهة فقد ذهب المشهور إلى أنّ البراءة لا تجري في موارد الشكّ في حكم غير إلزامي ؛ وذلك لقصور أدلّتها .