تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقاليد الهدى في شرح العروة الوثقى الاجتهاد والتقليد — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
شرح
لظهور قوله « ع » حلالنا وحرامنا واحكامنا في العموم وعدم شموله المتجزي لأنه ليس عالما بجميع الاحكام . وعلى كل فالمسألة راجعة على مبنى الاطلاق الأحوالي في أدلة التقليد ونفيها . وعلى الأول جائز تقليده وعلى الثاني غير جائز حتى يرد فيه دليل معتبر . نعم لا يبعد جواز تقليده فيما اجتهد فيه مع فقد المجتهد المطلق لا الشرطية قد يكون على الاطلاق وقد يكون مقيدة فهنا المجتهد المطلق شرط مقيد بوجوده وإذا فقد المجتهد المطلق جاز الرجوع إلى المتجزي . واما الأمر الرابع : وهو نفوذ فصل الخصومة وجواز حكومته وقد أشكل والعمدة في دليلهم مقبولة عمر بن حنظلة السابقة والظاهر من احكامنا العموم لأن الجمع المضاف يفيد العموم . ولا يعارضها مشهورة أبي خديجة السابقة آنفا لما بيناه من ضعف سندها نعم لا يبعد نفوذها فيما إذا عرف جملة معتدة بها واجتهد فيها بحيث يصح ان يقال في حقه عرفا انه ممن عرف احكامهم . واما الأمر الخامس : أي الأمور الحسبية فلا صلاحية له على مبنى المحقق النائيني قدس سره لأنه جعله من توابع القضاء كما نقلنا عنه وكذا على مبنى الشيخ الأنصاري لأنه جوز في المجتهد المطلق من باب انه قدر المتيقن من المكلفين به واما المتجزي مع وجود مجتهد مطلق لا يصدق عليه هذا .
مقاليد الهدى في شرح العروة الوثقى الاجتهاد والتقليد — صفحة 91 | السيد عبد الرضا الحسيني الشهرستاني