شرح
ويرجح المريض إلى الطبيب ولا يلاحظ ايمانه وعدمه في صورة الوثوق والاطمئنان به .
ويرد هذا باجماع السلف الصالح والخلف على شرطيته اما سند الأول والثاني ففيهما تأمل والأولى فبعلي بن حبيب المدائني الواقع في طريقها ، وانه مجهول بل لم يثبت كونه اماميا وبمحمد بن إسماعيل الرازي الواقع في طريقها أيضا لاشتراكه بين الثقة والضعيف أو التعينة في الضعيف ، واما سند الثاني فبنفس أحمد بن حاتم بن ماهوية لأنه مجهول ولم يذكر له مدح ولا ذم وبأخيه وهو فارس لرميه بالغلو واشتهاره بالكذب .
والمناقشة في الخبر الأول كون المانع عدم الائتمان من المخالف لا مجرد اعتقاد الخلاف مع أن منصرف الحديث في القضاة الذين كانوا يعتمدون على القياس ونحوه من الحجج الظنية في مقابل فتوى المعصومين عليهم السلام .
والجواب : ان الخائن للّه والرسول يتحقق فيه الجنس والخائن للّه خائن لغيره بطريق الأولى فلا يعتمد عليه أصلا .
واما المناقشة في الخبر الثاني انه محمول على الاستحباب للاجماع القطعي على خلاف ظاهره ،
فتحصل ان العمدة من دليل اشتراط الايمان هو الاجماع كما حكى وفي غيره نظر وعليه فهو الأحوط .