مسألة « 13 » إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير بينهما والا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع .
شرح
مسألة « 13 » « إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير بينهما »
« 1 » مع عدم العلم باختلافهما في الفتوى في المسائل المبتلى بها وإلا فيأخذ بأحوط القولين لأن الأدلة الواردة في رجوع الجاهل إلى العالم انما هو في صورة عدم التعارض كما هو مقتضى القول بالطريقية . واما مع المخالفة فلا يشمله الأدلة وبعد العلم بعدم سقوط التكليف يلزم الاحتياط إلا أن يكون هناك اجماع يدل على عدم وجوب الاحتياط كما ادعى فتأمل . والمفروض في صورة عدم مرجح في أحدهما « وإلا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع » « 2 » كما عن النهاية والتهذيب والذكرى والدروس والجعفرية والمقاصد العلية والمسالك وغيرها لأمور أحدها اصالة التعيين الجارية عند الدوران بينه وبين التخيير وبحكم العقل بالاخذ بالمتيقن وهو الأورع وترك المشكوك ولا وارد على هذا الأصل : لأن الاطلاقات الدالة على الحجية لو تمت لا تشمل صورة الاختلاف كما تقدم . ثانيها : الاجماع المنقول على أنه لو دار الأمر بين الأورع وغيره تعين الأورع . والجواب : عنه واضح لمخالفة جماعة وان الاجماع المنقول غير حجة مع احتمال كونه للحجج المذكورة .هامش
( 1 ) مع عدم العلم باختلافهما في الفتوى في المسائل المبتلى بها وإلا فيأخذ بأحوط القولين .
( 2 ) على الأحوط في صورة عدم مرجح في آخر .