شرح
من يعرف بان المجتهد الموجود واحد ولكن يحتمل غيره وعلى فرض وجوده يحتمل الأعلمية والمخالفة .
( و ) اما الأول « يجب الفحص عنه » « 1 » للعلم بالتكليف وعدم شمول أدلة الحجية للفتويين المختلفتين : وان العمدة في التخيير بين المجتهدين هو الاجماع فلا مجال للرجوع إلى واحد بعينه إذ لا اجماع عليه قبل الفحص فيجب الفحص لأصالة عدم الحجية بل مقتضى ما دل على وجوب الرجوع إلى الأعلم يكون الفرض من باب اشتباه الحجة بغير الحجة المستوجب للأخذ بأحوط القولين حتى بعد الفحص والعجز عن معرفة الأفضل لكن الظاهر الاتفاق على جواز الرجوع حينئذ إلى أيهما شاء وعدم وجوب الاحتياط المذكور عليه وبالجملة الرجوع إلى أحد المجتهدين قبل الفحص واعتماد على مشكوك الحجية فلا يجزى في نظر العقل واما بعد الفحص عدم الظفر بالأعلم يلزم الأخذ بأحوط القولين أيضا لعدم جواز التخيير في صورة التعارض بل يلزم التساقط وبعد العلم بأصل التكليف يلزم الاخذ بأحوط القولين هذا ان جعلنا دليل التقليد والأعلمية نقلا واما ان اعتمدنا على العقل وبناء العقلاء ، فهم على خلاف ذلك ولا يلتزمون الاحتياط بعد الفحص .
هذا كله في الصورة الأولى واما البحث عن الصور الأخرى يجدها الطالب في كتاب مستمسك العروة الوثقى .
هامش
( 1 ) إذا علم بوجوده ومخالفته مع غيره فيما هو محل الابتلاء وعدم موافقة غيره للاحتياط بالإضافة اليه .