تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقاليد الهدى في شرح العروة الوثقى الاجتهاد والتقليد — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
شرح
باعتبار القطع بعدم ترجيح أحدهما على الآخر في العلم وحيث زال القطع وشك في أجزاء قول المفضول مع وجود الأفضل لا مجال للاستصحاب لزوال الموضوع . ثانيا : ان هذا الاستصحاب التعليقي يعارضه استصحاب التنجيزي وهو عدم الجواز للاخذ لأحدهما قبل التعيين . وبالجملة فلا يتضح دليل على جواز تقليد المفضول مع تيسر الرجوع إلى الفاضل ومقتضى بناء العقلاء تعيين الرجوع إلى الفاضل فيما لم يوجد مرجح آخر في المفضول وأيضا الأصل العقلي حاكم باجزاء رأي الفاضل والتوقف في المفضول وعليه يتعين تقديم الفاضل على المفضول للبراءة اليقيني وما ورد في التشكيك في ثبوت هذا الأصل مردود بما بينا . فتحصل انه يجب تقليد الأعلم ان أمكن « على الأحوط » « 1 » مع عدم مرجح آخر في غير الأعلم . ومع العلم بالمخالفة في الفتوى تفصيلا أو اجمالا بينه وبين غيره في المسائل المبتلى بها ، هذا في صورة العلم بالأعلم والمخالفة بينهما واما إذا علم واحتمل المخالفة في الفتوى بينه وبين غيره هل يجري التخيير والبراءة في قيد زائد أو الاشتغال والاخذ بالمتيقن ذهب الميرزا النائيني ( قدس سره ) إلى التفصيل قبل الفحص
هامش
( 1 ) مع عدم مرجح آخر في غير الأعلم يعارضه ، والعلم بالمخالفة في الفتوى تفصيلا أو إجمالا بينه وبين غيره في المسائل المبتلي بها ويكون فتوى غير الأعلم مخالفا للاحتياط .