تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقاليد الهدى في شرح العروة الوثقى الاجتهاد والتقليد — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
شرح
وبعده فالأول مجرى الاشتغال والاحتياط وفي الثاني البراءة والتخيير ، لجري العادة بين بعض العقلاء اطلاق الكلام واجماله ثم التقييد والتفصيل كما وقع في الشرع اطلاق واجمال في كلمات الرسول الأكرم ( ص ) والتقييد والتفصيل من الأئمة بعده وقد تقرر في موضعه ان ذلك اما من باب التخصيص أو النسخ أو مقيد وكان اخفاء المخصص لمصلحة أو كان مقترنا بالمخصص ولكن التقطيع في الروايات وشبهه أورث الاختفاء وعلى كل حال في هذه الصورة كما عليه بعض العقلاء خصوصا في الأحكام الشرعية لا يجوز الاعتماد على العام قبل الفحص عن المخصص كذلك المقلد لا يجوز له التمسك بقول أحدهما قبل الفحص لاحتمال المخالفة ووجوب رفع الضرر المحتمل ولا يرتفع ذلك الا بعد الفحص . والجواب : ان جعلنا دليل الأعلمية النقل كما اعتمد عليه قدس سره يلزم ذلك واما ان جعلنا دليله العقل فالعقلاء لا يلتزمون بالفحص في صورة الاحتمال وقد قرر هذا البحث بتقريب آخر وهو أن وجوب الفحص وعدمه يكون في محتملات خمسة . أحدها : العلم بالاختلاف في الفتوى وبالتفاضل بأن يعلم أن أحدهما أفضل من الآخر ولم يعرف الأفضل بعينه . ثانيها : الشك في الاختلاف والعلم بالتفاضل . ثالثها : عكس ذلك . رابعها : الشك في كليهما أي في التفاضل والاختلاف بأن يكون جاهل بهما معا . خامسها : في صورة الشك في وجود مجتهد غير