شرح
ورابعها : عدم الفرق بين الشرائط المعتبرة في المقلد فكما ان الاجتهاد والعدالة والايمان وغيرها يعتبر حدوثا وبقاء كذلك هذا الشرط أعني الحياة ، والجواب : ان هذا قياس باطل مع أنه يمكن المنع في المقيس عليه فأي دليل على اعتبار الاجتهاد مثلا دواما فإنه إذا اجتهد المجتهد ودون رأيه جاز الرجوع إلى رأيه ولو زالت عنه ملكة الاجتهاد الا ان يدعي الاجماع فيها بخلاف الحياة لم يكن فيه اجماع واما القائل بجواز البقاء على تقليد الميت فيستدل باستصحاب التخيير الثابت قبل الرجوع إلى الميت في زمن حياة الميت وقبل تعيينه كان مخيرا بينه وبين الآخر فيستصحب ذلك التخيير ويسمى ذلك بالاستصحاب التعليقي أي يعاق الحكم الفعلي على فرض الحياة فكما قبل تعيين أحدهما كان مختارا يستصحب ذلك الاختيار والجواز . ولكن هذا معارض بالاستصحاب التنجيزي وهو عدم الحجية الثابتة قبل الاختيار في زمن الحياة فإنه ما كان جائزا عليه العمل بقول هذا قبل الاختيار فيستصحب ذلك ، وهذا استصحاب تنجيزي مقدم على الاستصحاب التعليقي
و