تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقاليد الهدى في شرح العروة الوثقى الاجتهاد والتقليد — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
شرح
الأحكام الظاهرية والا فلا موضوع للاستحباب واما اجراؤه في الحكم الوضعي أعني الحجة فاما ان يقال إنها بحكم العقل فاللازم من الاستصحاب بقاء حكمه وهي أصل مثبت غير حجة . أوانها من الأحكام المجعولة كسائر الاحكام فلا بأس باستصحاب حجية بقاء فتوى المفتي نعم قد يستشكل في موضوع الحجة بأن المعتبر هل هو رأي المجتهد حدوثا فقط أو حدوثا وبقاء لأن العناوين الموضوعة على اقسام قد يكون العنوان المأخوذ في الموضوع للتعريف فقط ولا دخل له في الموضوع أصلا كقولك أكرم هذا الجالس فعنوان الجلوس مأخوذ للتعريف والمعتبر منه اتصافه بهذا الوصف ابتداء ولا يعتبر بقاء الوصف واستمرار وقد يكون المأخوذ في الموضوع بعنوان المقومية فالحدوث والبقاء شرط فيه كقولك أكرم الفقير فاعتبار الفقر مأخوذ حدوثا وبقاء وإذا زال الفقر زال الاكرام . والثالث : انه لا يعرف من أي القسمين هل أخذ على طريق المعرفية أو المقومية ؟ وما نحن فيه من هذا القبيل ومجرد احتمال ذلك يكفي في عدم صحة الاستصحاب لاعتبار احراز بقاء الموضوع ولو عرفا . الا ان يقال لا نشك في كون الرأي عند أهل العرف من أسباب العروض لا من مقومات المعروض . ان قلت إن بقاء رأي المجتهد شرط في جواز التقليد بدليل عدم جواز التقليد فيما إذا تبدل الرأي أو ارتفع لمرض أو هرم اجماعا .