تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقاليد الهدى في شرح العروة الوثقى الاجتهاد والتقليد — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
في الترك كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعا بعدم وجوبه وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار كما إذا لم يعلم أن وظيفته أو التمام . مسئلة « 4 » ان الأقوي جواز الاحتياط ولو كان
شرح
الفعل واجبا ) أو ندبا أو مباحا ( وكان قاطعا بعدم حرمته ) كالدعاء رؤية الهلال مثلا وقد يكون في ألترك ( كما إذا احتمل حرمه فعل أو كراهيته وكان قاطعا بعدم وجوبه ) كشرب الترياق مثلا ( وقد يكون في الجمع بين أمرين « 1 » مع التكرار ) هذا القيد يرجع إلى أصل الفعل المكرر كالصلاة وإلا فالقيد زائد لأن القصر والاتمام حقيقتان والجمع بينهما لا يعد تكرارا . والتكرار إعادة الشيء نفسه والتكرار ان صدق فهو بالنسبة إلى أصل الصلاة ولكن الأولى اسقاط هذا القيد . والمثال للجمع بين الأمرين ( كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر أو التمام ) أو الجمعة والظهر مثلا وقد يكون الاحتياط في ترك الأمرين كما في الخنثى حيث يحرم عليه لبس الثوب المختص بالرجال والنساء . وقد يكون في فعل وترك كما في مورد التردد بين الحيض والاستحالة وقد يكون بتكرار العمل كالصلاة إلى أربع جهات .

مسئلة « 4 » [ ان الأقوي جواز الاحتياط ولو كان مستلزما للتكرار ]

قد ظهر مما سبق ( ان الأقوى جواز الاحتياط ) مطلقا
هامش
( 1 ) أو تركين كما في الخنثى أو فعل وترك كما في مورد التردد بين الحيض والاستحاضة أو تكرار العمل كالصلاة إلى أربع جهات .