تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقاليد الهدى في شرح العروة الوثقى الاجتهاد والتقليد — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
مسألة « 6 » في الضروريات لا حاجة إلى التقليد كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما وكذا في اليقينيات إذا حصل له
شرح
حلب وغيرهم وجوب الاجتهاد عينا فاختصاص الاحتياط بذلك غير ظاهر وسيأتي انه لابد للعامي من أن يكون مجتهدا في جواز التقليد .

مسألة « 6 » في الضروريات لا حاجة إلى التقليد

لوضوح ان وجوب العمل شرعا برأي الغير حكم ظاهري كوجوب العمل بسائر الحجج ومن المعلوم ان الحكم الظاهري يختص جعله بحال الشك فيمتنع جعل حجية رأي الغير مع العلم بالواقع والضروري ( كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما وكذا في اليقينيات ) لا حاجة إلى التقليد لما ظهر ان حجية العلم واليقين انجعالي وليست قابلة للجعل : بين الضروري واليقيني عموم مطلق إذ كل ضروري يقيني ولا عكس ( كما إذا حصل له اليقين ) بحكم خاص من الأحكام ( وفي غيرهما ) أي الضروري واليقيني ( يجب التقليد ) لما سبق من حجية رأي المجتهد لغيره بالأدلة الأربعة لا سيما السنة وبناء العقلاء والسيرة القطعية في زمان المعصومين ( ع ) ( ان لم يكن ) المكلف ( مجتهدا ) . هذا أحد الشرطين والشرط الثاني ( إذا لم يمكن الاحتياط ) واما ( ان أمكن الاحتياط تخير بينه وبين التقليد ) .

مسألة « 7 » ( على العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل )

« 1 » بمعنى
هامش
( 1 ) بمعنى انه لا يجتزىء به واما إذا انكشف مطابقة لتكليفه واقعا أو ظاهرا بالاجتهاد أو التقليد .