شرح
بالسورة في صلاته احتياطا وغير ذلك من موارد الشك في الشرطية والجزئية ودوران الأمر بين الأقل والأكثر والأخرى يحتاج التكرار كما في المتباينين في الجاهل بوجوب القصر والاتمام في مسيرة أربع فراسخ والجاهل بوجوب الظهر والجمعة عليه .
اما القسم الأول فالأقوى فيه الصحة بناء على عدم اعتبار الوجه في العمل وكذلك لو قلنا بلزوم قصد الوجه لو اعتبر يكون في أول الأمر لا في اجزائه وخصوصياته كالصلاة مثلا على القول بقصد الوجه يجب قصد الوجه في أولها للهيئة التركيبية ولا يجب في كل اجزائها وخصوصياتها .
واما القسم الثاني ففيه خلاف ذهب جماعة إلى عدم صحته والأشبه الصحة استدلوا لعدم الصحة بوجوه .
أحدها : ما ذكره الشيخ في البراءة واستظهر في رسالة الاجتهاد والتقليد عدم الخلاف في بطلان الاحتياط في العبادة .
والمحقق النائيني قدس سرهما من أنه لا يصدق الإطاعة في هذه الصورة عند العقلاء : إذ لا اثر بعد العين ومع امكان تحصيل العلم والحجة فلا معنى للاحتياط .
وإذا شك المكلف في الامتثال والطاعة وعدمها فشك في فراغ الذمة فمقتضى أصل الاشتغال عدم فراغ الذمة مع وجود المتيقن في البين .
ثانيها : استلزامه اللعب بأمر المولى .
ثالثها : الاجماع على المنع .