تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقاليد الهدى في شرح العروة الوثقى الاجتهاد والتقليد — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
شرح
فلا يمكن قصد الانشاء مع عدم تعيين مصداقه وإذا احتاط في اجراء الصيغتين في النكاح أو غيره لا يعلم بأي الصيغتين وقع العقد . والجواب : ان الانشاء سهل المؤنة لأنه قصد حصول المعنى باللفظ وهذا لا يحتاج إلى تكلف فيمكن حصوله في ضمن الصيغتين أو في كل واحد منهما ولا يضر بشيء . واما الاحتياط في العبادات فأما مع امكان تحصيل الحجة بالاجتهاد أو التقليد أو في صورة عدم امكانه وعلى الثاني أي في صورة عدم الامكان سبيلي الاجتهاد والتقليد : فالاحتياط جائز : إلا على فتوى الحلي القائل بعدم اجزائه : مثالا كما لو لم يكن للمصلي ثوب طاهر معلوم ولا يتمكن من تحصيل العلم بذلك فيدور الأمر بين ترك قصد الوجه واتيان صلاتين أحدها مع ثوب النجس والآخرى عاريا أو اتيان صلاة واحدة عاريا مع قصد الوجه فالحلي يقول بترجيح الثاني لحصول قصد الوجه فيه وعدم اجزاء الاحتياط والاتيان بصلاتين مع فقد قصد الوجه . في المثال مناقشة بأنه خارج عن محل البحث وهو الاحتياط انما يكون المثال فيما لا يمكن الجمع بين الشرطين لو أراد قصد الوجه لما حصل على الطهارة ولو أراد الطهارة بالجمع لما حصل على قصد الوجه فإذا لا يمكن ولا يجوز الاحتياط والجمع مخالف للاحتياط على رأيه . وأما الاحتياط مع امكان تحصيل الحجة بالاجتهاد أو التقليد فيكون على قسمين اما لا يحتاج في احرازه للواقع إلى تكرار العمل كالآتي