مسألة « 5 » هل حال المستحبات كحال الواجبات في لزوم تقليد الأعلم في صورة المخالفة أم لا
فيه وجهان : دليل وجوب تقليد الأعلم في المستحبات كالواجبات عدم الفرق بين المقامين والحكمين .
دليل عدم الوجوب إخبار من بلغ ولكنه يشمل الاخبار الحسي لا الحدثي وفتوى المجتهد من القسم الثاني : نعم ان العمل بعنوان الرجاء وتحصيل الثواب فلا بأس به وإلا فمشكل .
مسألة « 6 » إذا مات الشخص بلا وصية وكان الوارث مقلدا لمن يوجب خروج الصلاة والصوم من أصل التركة أو من الثلث
يتبع تقليده وأما لو كان الميت مقلدا لمن يوجب ذلك من الثلث . أو الأصل لا يتبع رأي مقلده والظاهر أن هذا تكليف الوارث لا تكليف الميت فيلاحظ فتوى مقلد الوارث والوجه ان ما تركه الميت فهو لوارثه وان فتوى مقلد الميت ليس حجة في حق الوارث ان قيل تبديل الحكم إلى الوارث من بعد وصية يوصي به أو دين والصلاة والصيام من الدين فيجب العمل على طبق مقلد الميت . والجواب . نحن في مقام الأداء لا في مقام التكليف والوارث يشك في أنه يخرجه من الأصل أو الثلث فينبغي الرجوع إلى مقلده .
مسألة « 7 » إذا ترك المكلف التقليد عمدا ولم يعمل بالاحتياط
ولكن وقع عمله مطابقا للواقع هل يعاقب على ترك التقليد أم لا فيه تأمل . يبنى على قاعدة التجري وان في التجري عقاب أم لا .
مسألة « 8 » يعبر عن الفتوى بالأقوى . والأظهر والأوجه . والأقرب
ولا يخلو عن قوة . ولا يبعد . والأشبه . والأحوط ان لم يكن أقوى .