مقاليد الهدى في شرح العروة الوثقى الاجتهاد والتقليد — صفحة 171
ليس حجة الا إذا كان حاصلا من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل . حجيته من الأدلة الشرعية والعقلية من دون ثبوت مخصص ( إلا إذا كان حاصلا ) من طريق عقلائي ( من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل ) . واللّه الموفق للصواب وعليه التكلان والسلام . وبعد ما فرغنا من شرح باب الاجتهاد والتقليد من كتاب العروة الوثقى أحببنا تتميما للفائدة ان نتعرض إلى ما فاته رحمه اللّه من بعض المسائل والفروض بصورة تذنيب أو تذييل . تذنيب : مسألة « 1 » هل يجوز تقليد المجتهد القائل بانسداد باب العلم والعلمي أم لا قولان الأظهر هو الجواز . حجة قول عدم الجواز كما ذهب اليه صاحب الكفاية . حيث ذكر المحقق الآخوند في كفاية الأصول الجزء الثاني في مبحث الاجتهاد والتقليد فصل انقسام الاجتهاد إلى مطلق وتجزي فان دليل التقليد هو رجوع الجاهل إلى العالم والقائل بالانسداد لا يكون عالما بالأحكام بل يحصل معظم أحكام الشرع بالظن لانسداد باب العلم والعلمي عليه . فإذا هو غير عالم ولا يصدق رجوع الجاهل إلى العالم في مثل هذا المقام إلا أن يدعي الاجماع على ذلك ولكنه غير محقق ، ولا يمكن اجراء مقدمات الانسداد في حق المقلد لان أحد المقدمات عدم حصول العلم والعلمي والمفروض ان المقلد يقدر على حصول طريق العلمي وهو رجوعه إلى الفقيه الذي يقول بالانفتاح والعلمي فلا يكون باب الاحكام مسدودا للمقلد حتى يصل النوبة إلى غيره . نعم إذا انحصر المجتهد في هذا ولا