شرح
اللَّهُ . . . الخ .
فيكون كتمان الحكم حرام : ولكن الظاهر منها وجوب الاظهار في مقام الاستعلام .
ومنها : انه صار سببا لترك الواجب وفوت المصلحة فيجب عليه تداركها باعلامه نعم بناء على حرمة التسبيب إلى فعل الحرام يتأكد وجوب الاعلام لاستناد عمل العامي اليه : لكنه يختص بصورة الفتوى بإباحة الواجب أو الحرام ولا يطرد في غيرهما مع أن الاستناد إلى الفتوى انما يقتضي حرمتها لو كانت عمدا ولم يكن له حجة على افتائه . والمفروض خلافه لان الفقيه قد حكم بموجب الحجة والدليل والمصنف قد ترقى من الاحتياط وقال : ( بل لا يخلو عن قوة ) « 1 » ولكن في قوته على الاطلاق اشكال ويمكن ان يقال إن كان جهله عذرا له وجب الاعلام وان لم يكن عذرا له لم يجب .
وقد ذهب البعض إلى عدم لزوم الاعلام لان المقلد له حجة فعلا وهي قول الفقيه ولما كان الشخص له حجة فلا يجب انذاره على خلاف ذلك كما لو كان مقلدا لم يعلم بطلان تقليده فلا يجب اعلام ذلك المقلد بفساد تقليده وعلى كل استصحاب الحجية باقية .
ويرد هذا بان المكلف له حجة وليس عليه شيء وانما الكلام في الفقيه هل يجب عليه اعلام ذلك المقلد أم لا فالأحوط الاعلام لارشاد الجاهل وتنبيه الغافل واستصحاب بقاء قوله ورأيه حتى يرد منه ردع ومنع فيجب عليه قطع فتواه واعلام المقلدين بتبدل رأيه فتأمل .
هامش
( 1 ) في قوته على الاطلاق إشكال .