تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقاليد الهدى في شرح العروة الوثقى الاجتهاد والتقليد — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
مسألة « 70 » لا يجوز للمقلد اجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية . وأما في الشبهات الموضوعية فيجوز بعد ان قلد مجتهده في حجيتها مثلا إذا شك في أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ليس له إجراء أصل الطهارة لكن في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا يجوز له اجرائها بعد ان قلد المجتهد في جواز الاجراء . مسألة « 71 » المجتهد الغير العادل أو مجهول الحال
شرح

مسألة « 70 » ( لا يجوز للمقلد اجراء اصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية )

لأن إجراءها بعد الفحص من عدم النص أو تعارض النصين أو فقدانهما والمقلد عاجز عنه فاجرائها بدون الفحص مخالفة لدليل الشرطية ( وأما في الشبهات الموضوعية فيجوز بعد ان قلد مجتهده في حجيتها ) لان اجراءها ليس مشروطا بالفحص ولو فرض اشتراطه به فليس هو بعاجز عنه فلا مانع من رجوعه إليها عند اجتماع الشرائط كالمجتهد ( مثلا إذا شك في أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ليس له اجراء أصل الطهارة ) لعدم إحراز حكمه ولا يمكن له الفحص لأن الشبهة حكمية والفحص عنها من وظائف الفقيه ( لكن ) إذا شك ( في أن هذا الماء أو غيره ) من بعد ان كان طاهرا ( لاقته النجاسة أم لا يجوز له أي للمقلد اجرائها بعد ان قلد المجتهد في جواز الاجراء ) .

مسألة « 71 » [ المجتهد الغير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده ]

( المجتهد الغير العادل أو مجهول الحال لا يجوز
مقاليد الهدى في شرح العروة الوثقى الاجتهاد والتقليد — صفحة 169 | السيد عبد الرضا الحسيني الشهرستاني