تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقاليد الهدى في شرح العروة الوثقى الاجتهاد والتقليد — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
فيها الأعلمية . نعم الأحوط في القاضي ان يكون أعلم من في ذلك البلد أو في غيره مما لا حرج في الترافع اليه . مسألة « 69 » إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه اعلام المقلدين أم لا فيه تفصيل فان كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب وان كانت مخالفة فالأحوط الاعلام بل لا يخلو عن قوة .
شرح
فلا يخلو من اشكال ( نعم الأحوط ) « 1 » لا يترك ( في القاضي ان يكون اعلم من في ذلك البلد ) إذا كان منشأ النزاع اختلاف فتوى الحكمين كما مر ( أو في غيره ) من البلاد ( مما لا حرج في الترافع اليه ) .

مسألة « 69 » ( إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه اعلام المقلدين أم لا

فيه تفصيل فان كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب ) بناء على عدم شرطية قصد الوجه وان كانت الفتوى السابقة ( مخالفة ) للاحتياط ( فالأحوط الاعلام ) لما ذكره صاحب الفصول من استفادة وجوب الاعلام من آية النفر حيث يترتب عليه أحداث الداعي العقلي إلى العمل بالواقع الذي هو متعلق الاعلام لاختصاص الانذار بذلك فإذا كان المكلف غافلا عن الحكم الكلي أو قاطعا بالخلاف أو مترددا على نحو يكون جهله عذرا وجب اعلامه لما يترتب عليه من احداث الداعي العقلي وان كان جاهلا جهلا لا يعذر فيه لا يجب اعلامه . وأيضا المستفاد من آية الكتمان .إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلَ
هامش
( 1 ) إذا كان منشأ النزاع اختلاف فتوى الحكمين كما مر .
مقاليد الهدى في شرح العروة الوثقى الاجتهاد والتقليد — صفحة 167 | السيد عبد الرضا الحسيني الشهرستاني