مسألة « 68 » لا يعتبر الأعلمية فيما أمره راجع إلى المجتهد إلا في التقليد وأما الولاية على الأيتام والمجانين والأوقاف التي لا متولي لها والوصاية التي لا وصي لها ونحو ذلك فلا يعتبر
شرح
مسألة « 68 » ( لا يعتبر الأعلمية فيما أمره راجع إلى المجتهد )
لاطلاق مثل التوقيع الشريف واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا وقوله ( ص ) مجار الأمور بيد العلماء باللّه الامناء على حلاله وحرامه وقوله ( ص ) : علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل وغير ذلك من الاطلاقات ولكن قد نوقش في سند بعضها ودلالتها لاثبات الولاية للفقيه فيرجع البحث إلى أن الفقيه هل له ولاية مطلقة ووكالة عامة عن الأئمة عليهم السلام أم لا ، ويفهم ذلك من النصوص وعلى الأول فلا يعتبر الأعلمية لاطلاق النصوص ( إلا في التقليد ) وذلك لما ذكرناه من الأدلة وعلى الثاني : يكون تصدي الفقيه لذلك الأمر من باب انه القدر المتيقن من المأمور به وعلى ذلك فالأعلم هو القدر المتيقن من المكلفين بذلك فيجب الرجوع إليه . وعلى ما ذهب إليه المحقق النائيني قدس سره الشريف بأنه إذا كان ذلك الأمر من توابع القضاء فللفقيه التصدي لذلك بموجب النص وأما ان كان من لوازم الولاية فليس له ذلك ، وعلى كل فالأحوط الرجوع إلى الأعلم في جميع ذلك . وأما قوله : ( الولاية على الأيتام والمجانين والأوقاف التي لا متولى لها والوصايا التي لا وصي لها ونحو ذلك فلا يعتبر فيها الأعلمية ) « 1 »هامش
( 1 ) الأحوط ذلك .