تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقاليد الهدى في شرح العروة الوثقى الاجتهاد والتقليد — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
الصرفة فلو شك المقلد في مايع انه خمر أو خل مثلا وقال المجتهد انه خمر لا يجوز له تقليده نعم من حيث إنه مخبر عادل يقبل قوله كما في أخبار العامي العادل وهكذا . وأما الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية .
شرح
بالحقيقة الشرعية أم لا كالصلاة والصيام ونحوهما . الثاني : ما لا يكون كذلك بأن كان عرفيا أو لغويا وكل منهما أما ان يكون المفهوم بذاته وحدوده واضحا لا يحتاج إلى نظر واجتهاد وأما ان يكون محتاجا إلى ذلك فالأول من كل منهما لا يحتاج إلى تقليد لوضوحه لدى العامي كالمجتهد فلا معنى لحجية رأي المجتهد في حق ذلك المقلد لأنه عالم أيضا . والثاني : من كل منهما محتاج إلى التقليد لعموم أدلته كالصلاة والصيام والصعيد والغناء والاناء والجذع والثني والكر والمسافر ونحوها مما يكون الشبهة فيه في المفهوم لرجوعه إلى التقليد في الحكم وقد حدده الشارع . ( ولا ) يجري التقليد أيضا ( في الموضوعات الصرفة ) لعدم احتياجه إلى الاستنباط وظهوره لكل أحد ( فلو شك للقلد في مايع ) هل ( أنه خمر أو خل مثلا وقال المجتهد أنه خمر لا يجوز له تقليده نعم من حيث أنه مخبر عادل يقبل قوله كما في اخبار العامي العادل وهكذا ) جميع الموضوعات العرفية الصرفة الغير محتاجه إلى الاستنباط ( وأما الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية ) .