العملية فلا يجري في أصول الدين وفي مسائل أصول الفقه ولا في مبادئ الاستنباط من النحو والصرف ونحوهما ولا في الموضوعات المستنبطة الفرعية أو اللغوية ولا في الموضوعات
شرح
الظاهر هو الأول ( فلا يجري ) التقليد ( في أصول الدين ) لان المذاهب كثيرة ولا يمكن اتباع الجميع وفي متابعة بعضها دون بعض ترجيح بلا مرجح مع أنها لا تؤمن من الضرر ( و ) لا يجري التقليد ( في مسائل أصول الفقه ) لخروجها عن محل الابتلاء للعوام والمقلدين ( ولا ) يجري ( في مبادئ الاستنباط من النحو والصرف ونحوهما ) هذا يتم فيما يقع في طريق استنباط الحكم الكلي أما ما يقع في طريق تطبيق الحكم الكلي وتشخيص موضوع الامتثال مثل كثير من مسائل النحو والصرف والمحتاج إليها في تصحيح القراءة والذكر والأذان والإقامة وصيغ العقود والايقاعات مثل مسائل الادغام والمد والوقف على الحركة والتحريك في الدرج وغير ذلك من المسائل الموقوفة على النظر ولا يتمكن منه العامي مما سيتعرض له المصنف رحمه اللّه في بحث القراءة فلا بد فيها من التقليد لعموم أدلته نعم المسائل التي لا يحتاج إليها إلا في مقام استنباط الحكم لا مجال للتقليد فيها لخروجها عن محل الابتلاء بالنسبة إلى العامي ( ولا ) يجري التقليد ( في الموضوعات المستنبطة العرفية « 1 » أو اللغوية )
موضوعات الأحكام الشرعية قسمان :
الأول : ما يكون مفهومه شرعيا مخترعا للشارع المقدس سواء قلناهامش
( 1 ) بل يجري فيها كما في الغناء والآنية والصعيد مما يكون الشبهة فيه في المفهوم لرجوعه إلى التقليد في الحكم .